غسلًا واحدًا، وتتوضأ فيما بين ذلك» رواه أبو داود (١) بإسناد فيه مقال.
[١/١٠٢] باب تحريم القراءة على الحائض والجنب
٤٢٨ - عن علي ﵁ قال: «كان رسول الله ﷺ يقضي حاجته ثم يخرج ويقرأ القرآن، ويأكل معنا اللحم، ولا يحجبه، وربما قال: لا يحجره من القرآن شيء ليس الجنابة» رواه الخمسة (٢)، ولفظ الترمذي: «كان يُقرئنا القرآن على كل حال ما لم يكن جُنبًا»، وقال: حديث صحيح، وأخرجه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وصححه والبزار والدارقطني والبيهقي وصححه ابن حبان وابن السكن وعبد الحق والبغوي في "شرح السنة" (٣) .
٤٢٩ - وعن ابن عمر عن النبي ﷺ قال: «لا يقرأ الحائض ولا الجنب شيئًا من القرآن» رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه (٤) وإسناده ضعيف.
٤٣٠ - وعن جابر عن النبي ﷺ قال: «لا تقرأ الحائض ولا النفساء من القرآن شيئًا» رواه الدارقطني (٥) بإسناد ضعيف جدًا.
٤٣١ - وعن علي ﵁ قال: «رأيت رسول الله ﷺ توضأ، ثم قرأ
(١) أبو داود (١/٧٩) .
(٢) أبو داود (١/٥٩)، النسائي (١/١٤٤)، الترمذي (١/٢٤٧)، ابن ماجه (١/١٩٥)، أحمد (١/٨٤) .
(٣) ابن خزيمة (١/١٠٤)، ابن حبان (٣/٧٩)، الحاكم (١/٢٥٣)، الدارقطني (١/١١٩)، البيهقي (١/٨٨)، البزار (٢/٢٨٤) (٧٠٦) .
(٤) الترمذي (١/٢٣٦) (١٣١)، ابن ماجه (١/١٩٥، ١٩٦) (٥٩٥، ٥٩٦)، البيهقي (١/٨٩) .
(٥) الدارقطني (٢/٨٧) .