1441

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

ویرایشگر

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

ناشر

دار عالم الفوائد

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۷ ه.ق

فالسلطان ولي من لا ولي له» وأخرج حديث عائشة أيضًا أبو عوانة وابن حبان وحسنه الترمذي وصححه أبو عوانة وابن حبان والحاكم (١)، وقال ابن الجوزي: رجاله رجال الصحيح، وقال ابن معين: أنه أصح حديث في الباب.
٤٢٥٣ - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها» رواه ابن ماجه والدارقطني والبيهقي (٢) قال ابن كثير: الصحيح وقفه على أبي هريرة، وقال الحافظ: رجاله ثقات، وقال في "خلاصة البدر": رواه ابن ماجه من رواية أبي هريرة بسند ضعيف، والدارقطني بإسناد على شرط مسلم لكن لفظه بغير نفسها.
٤٢٥٤ - وعن عكرمة بن خالد قال: «جمعت الطريق ركبًا فجعلت امرأة منهن ثيب أمرها بيد رجل غير ولي فأنكحها فبلغ ذلك عمر فجلد الناكح والمنكح ورد نكاحها» رواه الشافعي والدارقطني (٣) .
٤٢٥٥ - وعن الشعبي قال: «ما كان أحد من أصحاب النبي ﷺ أشد في

(١) أبو داود (٢/٢٢٩) (٢٠٨٣)، الترمذي (٣/٤٠٧) (١١٠٢)، ابن ماجه (١/٦٠٥) (١٨٧٩)، أحمد (٦/٤٧، ١٦٥)، أبو داود الطيالسي (١/٢٠٦) (١٤٦٣)، ابن حبان (٩/٣٨٤) (٤٠٧٤)، الحاكم (٢/١٨٢، ١٨٣)، وهو عند الدارقطني (٣/٢٢١)، والبيهقي (٧/١٠٥)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٣/٧)، وعبد الرزاق (٦/١٩٥)، والحميدي (١/١١٢)، وأبي يعلى (٨/٢٥١) (٤٨٣٧) .
(٢) ابن ماجه (١/٦٠٦) (١٨٨٢)، الدارقطني (٣/٢٢٧)، البيهقي (٧/١١٠) .
(٣) الشافعي (١/٢٩٠)، الدارقطني (٣/٢٢٥) (٢٠)، وهو عند البيهقي (٧/١١١)، وعبد الرزاق (٦/١٩٨) .

3 / 1412

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار | اصول