1433

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

ویرایشگر

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

ناشر

دار عالم الفوائد

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۷ ه.ق

حازم.
٤٢٢٨ - وعن جابر قال: سمعت النبي ﷺ يقول: «إذا خطب أحدكم المرأة فقدر أن يرى منها بعض ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. قال: فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها» رواه أحمد وأبو داود والحاكم (١)، وقال: صحيح على شرط مسلم، وقال الحافظ: رجاله ثقات.
٤٢٢٩ - وعن موسى بن عبد الله بن أبي حميدة أو حميدة قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر منها إذا كان إنما ينظر إليها لخطبة، وإن كانت لا تعلم» رواه أحمد والطبراني والبزار (٢)، وقال في "مجمع الزوائد": رجال أحمد رجال الصحيح.
٤٢٣٠ - وعن محمد بن سلمة قال: سمعت النبي ﷺ يقول: «إذا ألقى الله ﷿ في قلب امرئ خطبة امرأة، فلا بأس أن ينظر إليها» رواه أحمد وابن ماجه وابن حبان والحاكم وصححاه (٣) .
٤٢٣١ - وعن أنس: «أن النبي ﷺ بعث أم سليم إلى امرأة، وقال: انظري

(١) أحمد (٣/٣٣٤)، أبو داود (٢/٢٢٨) (٢٠٨٢)، الحاكم (٢/١٧٩) .
(٢) أحمد (٥/٤٢٤)، الطبراني في "الأوسط" (١/٢٧٩) (٩١١)، البزار (٢/١٥٩ كشف رقم ١٤١٨)، الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٣/١٤) .
(٣) أحمد (٤/٢٢٥، ٢٢٦)، ابن ماجه (١/٥٩٩) (١٨٦٤)، ابن حبان (٩/٣٤٩-٣٥٠) (٤٠٤٢)، الحاكم (٢/٤٩٢)، وهو عند البيهقي (٧/٨٥)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٣/١٣)، وعبد الرزاق (٦/١٥٨)، وابن أبي شيبة (٤/٢١، ٢٢)، والطيالسي (١/١٦٤)، والطبراني في "الكبير" (١٩/٢٢٣) .

3 / 1404