1430

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

ویرایشگر

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

ناشر

دار عالم الفوائد

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۷ ه.ق

٤٢٢٠ - وعن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك» رواه البخاري والنسائي (١) .
٤٢٢١ - وعن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: «لا يخطب الرجل على خطبة الرجل حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب» رواه أحمد والبخاري والنسائي (٢) .
[٢٩/٥] باب التعريض بالخطبة في العدة
٤٢٢٢ - عن فاطمة بنت قيس: «أن زوجها طلقها ثلاثًا فلم يجعل لها رسول الله ﷺ سكنًا ولا نفقة، قالت: وقال رسول الله ﷺ: إذا أحللت فآذنيني فآذنته، فخطبها معاوية وأبو جهم وأسامة بن زيد، فقال رسول الله ﷺ: أما معاوية فرجل ترب لا مال له، وأما أبو جهم فرجل ضراب للنساء، ولكن أسامة فقالت بيدها هكذا: أسامة أسامة، فقال لها رسول الله ﷺ: طاعة الله وطاعة رسوله، قالت: فتزوجته فاغتبطت به» رواه الجماعة إلا البخاري (٣) .
٤٢٢٣ - وعن ابن عباس «في قوله تعالى: «فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ

(١) البخاري (٥/١٩٧٦) (٤٨٤٩)، النسائي (٦/٧٣)، وهو عند أبي يعلى (١١/٢٠٥) (٦٣١٧)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٣/٤)، وابن حبان (٩/٣٥٨) (٤٠٥٠) .
(٢) أحمد (٢/٤٢)، البخاري (٥/١٩٧٥) (٤٨٤٨)، النسائي (٦/٧٣-٧٤) .
(٣) مسلم (٢/١١١٩) (١٤٨٠)، أبو داود (٢/٢٨٥) (٢٢٨٤)، النسائي (٦/٧٥-٧٦)، الترمذي (٣/٤٤١) (١١٣٥)، ابن ماجه (١/٦٠١) (١٨٦٩)، أحمد (٦/٤١١)، مالك في "الموطأ" (٢/٥٨٠-٥٨١) (١٢١٠) .

3 / 1401