1421

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

ویرایشگر

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

ناشر

دار عالم الفوائد

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۷ ه.ق

عليه من كتابته درهم» وحسن في "بلوغ المرام" إسناده.
٤١٩١ - وعن أم سلمة أن النبي ﷺ قال: «إذا كان لإحداكن مكاتب، وكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه» رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي (١) .
٤١٩٢ - وعن ابن عباس عن النبي ﷺ قال: «يؤدي المكاتب بحصة ما أدى دية الحر وما بقي دية العبد» رواه الخمسة إلا ابن ماجه (٢) ورجال إسناد أبي داود ثقات.
٤١٩٣ - وعن علي عن النبي ﷺ قال: «يؤدي المكاتب بقدر ما أدى» رواه أحمد (٣) .
٤١٩٤ - وعن موسى بن أنس: «أن سيرين سأل أنس بن مالك المكاتبة وكان كثير المال فأبى فانطلق إلى عمر فقال: كاتبه فأبى فضربه بالدرة وتلا عمر: «فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا» [النور:٣٣]» أخرجه البخاري (٤) .
٤١٩٥ - وعن أبي سعيد المقبري قال: «اشترتني امرأة من بني الليث بسوق

(١) أبو داود (٤/٢١) (٣٩٢٨)، الترمذي (٣/٥٦٢) (١٢٦١)، ابن ماجه (٢/٨٤٢) (٢٥٢٠)، أحمد (٦/٢٨٩)، وهو عند النسائي في "الكبرى" (٥/٣٨٩) (٩٢٢٨)، وأبي يعلى (١٢/٣٨٨) (٦٩٥٦)، وابن حبان (١٠/١٦٣) (٤٣٢٢)، والحاكم (٢/٢٣٨)، والحميدي (١/١٣٨) (٢٨٩)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٤/٣٣١)، والبيهقي (١٠/٣٢٧)، والطبراني في "الكبير" (٢٣/٣٩٩) .
(٢) أبو داود (٤/١٩٣) (٤٥٨١)، النسائي (٨/٤٥، ٤٦)، الترمذي (٣/٥٦٠) (١٢٥٩)، أحمد (١/٣٦٣، ٣٦٩)، وهو عند الحاكم (٢/٢٣٧) .
(٣) أحمد (١/٩٤، ١٠٤) .
(٤) علقه البخاري (٢/٩٠٢) باب إثم من قذف مملوكه، ووصله عبد الرزاق (٨/٣٧١-٣٧٢) .

3 / 1392