1412

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

ویرایشگر

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

ناشر

دار عالم الفوائد

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۷ ه.ق

أبو داود والحديث أخرجه النسائي، وقال: لا بأس بإسناده، وأخرجه أيضًا الحاكم (١) بإسناد فيه مقال.
[٢٨/٤] باب ما جاء فيمن ملك ذا رحم محرم
٤١٦٩ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يجزي والدًا ولده إلا أن يجده مملوكًا فيشتريه فيعتقه» رواه الجماعة إلا البخاري (٢) .
٤١٧٠ - وعن الحسن عن سمرة أن النبي ﷺ قال: «من ملك ذا رحم محرم فهو حر» رواه الخمسة إلا النسائي (٣) وقد تكلم في هذا الحديث وفي شواهده ورجح جماعة من الحفاظ أنه موقوف، وأما ابن حزم وعبد الحق فصححاه من رواية ابن عمر (٤) وفي إسناده ضمرة بن ربيعة وقالا: لا يضر تفرده به لأنه ثقة، ورواه أحمد (٥) بلفظ: «من ملك ذا رحم محرم فهو عتيق» .

(١) أبو داود (٤/٢٢) (٣٩٣٢)، الحاكم (٢/٢٣٢)، النسائي في "الكبرى" (٣/١٩٠) (٤٩٩٥) .
(٢) مسلم (٢/١١٤٨) (١٥١٠)، أبو داود (٤/٣٣٥) (٥١٣٧)، النسائي في "الكبرى" (٣/١٧٣) (٤٨٩٦)، الترمذي (٤/٣١٥) (١٩٠٦)، ابن ماجه (٢/١٢٠٧) (٣٦٥٩)، أحمد (٢/٢٣٠، ٢٦٣، ٣٧٦، ٤٤٥)، وهو عند ابن الجارود (١/٢٤٤) (٩٧١)، وابن حبان (٢/١٦٧) (٤٢٤)، والبيهقي (١٠/٢٨٩)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٣/١٠٩)، وابن أبي شيبة (٥/٢١٨)، وابن الجعد (١/٣٩٢)، والطبراني في "الأوسط" (٦/٣٧٢، ٨/٢٦٠)، والبخاري في "الأدب المفرد" (١٠) .
(٣) أبو داود (٤/٢٦) (٣٩٤٩)، الترمذي (٣/٦٤٦) (١٣٦٥)، ابن ماجه (٢/٨٤٣) (٢٥٢٤)، أحمد (٥/١٥، ٢٠)، وهو عند النسائي في "الكبرى" (٣/١٧٣)، والحاكم (٢/٢٣٣) .
(٤) حديث ابن عمر عند ابن ماجه (٢/٨٤٤) (٢٥٢٥)، والحاكم (٢/٢٣٣)، والنسائي في "الكبرى" (٣/١٧٣) (٤٨٩٧) .
(٥) أحمد (٥/١٨) .

3 / 1383