1406

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

ویرایشگر

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

ناشر

دار عالم الفوائد

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۷ ه.ق

أبيه، فقلت: هل لأمي فيها حق؟ قال: نعم، وكانت ديته مائة من الإبل» رواه البخاري في "تاريخه" (١)، ويشهد لصحته حديث الضحاك وعمرو بن شعيب.
قوله: «أشيم» بفتح الهمزة وسكون الشين المعجمة بعدها ياء مفتوحة.
[٢٧/١٤] باب ما جاء أن الأنبياء لا يورثون
٤١٥٢ - عن أبي بكر الصديق عن النبي ﷺ قال: «لا نورث ما تركناه صدقة» .
٤١٥٣ - وعن عمر أنه قال لعثمان وعبد الرحمن بن عوف وعلي والعباس: «أنشدكم الله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض أتعلمون أن رسول الله ﷺ قال: لا نورث ما تركناه صدقة؟ قالوا: نعم» .
٤١٥٤ - وعن عائشة «أن أزواج النبي ﷺ حين توفي أردن أن يبعثن عثمان إلى أبي بكر يسألنه ميراثهن، فقالت عائشة: أليس قال النبي ﷺ: لا نورث ما تركناه صدقة» .
٤١٥٥ - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يقتسم ورثتي دينارًا ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة» متفق عليهن (٢)، وفي

(١) البخاري في التاريخ "الكبير" (٧/١٨٠)، البيهقي (٨/١٣٤) .
(٢) الحديث الأول عند البخاري (٣/١١٢٦، ١٣٦٠، ٤/١٤٨١، ١٥٤٩) (٢٩٢٦، ٣٥٠٨، ٣٨١٠، ٣٩٩٨)، ومسلم (٣/١٣٨٠) (١٧٥٩)، وأحمد (١/٤، ٦، ٩)، وأبي يعلى (١/٤٥) (٤٣)، وابن حبان (١٤/٥٧٣) (٦٦٠٧)، والحديث الثاني عند البخاري (٣/١١٢٦-١١٢٧، ٤/١٤٧٩-١٤٨٠، ٥/٢٠٤٨-٢٠٤٩) (٢٩٢٧، ٣٨٠٩، ٥٠٤٣)، ومسلم (٣/١٣٧٧-١٣٧٨) (١٧٥٧)، وأحمد (١/٦٠)، وأبي داود (٣/١٣٩) (٢٩٦٣)، والترمذي = = (٤/١٥٨) (١٦١٠)، وأبي يعلى (٢/١٥١) (٨٣٨)، والحديث الثالث عند البخاري (٦/٢٤٧٥) (٦٣٤٩)، ومسلم (٣/١٣٧٩) (١٧٥٨)، وأحمد (٦/٢٦٢)، وأبي داود (٣/١٤٤، ١٤٥) (٢٩٧٦، ٢٩٧٧)، والإمام مالك (٢/٩٩٣) (١٨٠٢)، وابن حبان (١٤/٥٨٠) (٦٦١١)، والحديث الرابع عند البخاري (٣/١٠٢٠، ١١٢٨، ٦/٢٤٧٥) (٢٦٢٤، ٢٩٢٩، ٦٣٤٨)، ومسلم (٣/١٣٨٢) (١٧٦٠)، وأحمد (٢/٣٧٦، ٤٦٤)، وابن حبان (١٤/٥٨٠) (٦٦١٠)، وأبي داود (٣/١٤٤) (٢٩٧٤)، والإمام مالك (٢/٩٩٣) (١٨٠٣) .

3 / 1377