1388

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

ویرایشگر

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

ناشر

دار عالم الفوائد

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۷ ه.ق

[٢٧/٤] باب ما جاء في ميراث الجدة والجد
٤١٠٤ - عن قبيصة بن ذؤيب قال: «جاءت الجدة إلى أبي بكر فسألته ميراثها فقال مالك في كتاب الله شيء وما علمت لك في سنة رسول الله ﷺ شيئًا فارجعي حتى أسأل الناس، فسأل الناس فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله ﷺ أعطاها السدس فقال: هل معك غيرك، فقام محمد بن مسلمة الأنصاري فقال: مثل ما قال المغيرة بن شعبة فأنفذه لها أبو بكر، قال: ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر فسألته ميراثها، فقال: مالك في كتاب الله شيء، وما كان القضاء الذي قضى به إلا لغيرك، وما أنا بزائد في الفرائض، ولكن هو ذاك السدس، فإن اجتمعتما فهو بينكما وأيكما خلت به فهو لها» رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي (١)، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، وقال ابن حزم في "محلاه": لا يصح لأنه منقطع؛ لأن قبيصة لم يدرك أبا بكر ولا سمعه من المغيرة وتبعه عبد الحق وابن القطان وفي لفظ الترمذي (٢): «جاءت الجدة أم الأم وأم الأب إلى أبي بكر» وفي لفظ للنسائي (٣): «أن الجدة أم الأم أتت أبا بكر» .
٤١٠٥ - وعن عبادة بن الصامت: «أن النبي ﷺ قضى للجدتين من

(١) أبو داود (٣/١٢١) (٢٨٩٤)، الترمذي (٤/٤٢٠) (٢١٠١)، ابن ماجه (٢/٩٠٩) (٢٧٢٤)، أحمد (٤/٢٢٥)، وهو عند مالك (٢/٥١٣)، وابن حبان (١٣/٣٩٠-٣٩١) (٦٠٣١)، وأبي يعلى (١/١١٠-١١١) (١١٩)، والطبراني في "الكبير" (١٩/٢٢٩) (٥١١)، والحديث عند النسائي في "الكبرى" (٤/٧٣)، وانظر "التحفة" (٨/٣٦١) (١١٢٣٢) .
(٢) الترمذي (٤/٤١٩) (٢١٠٠) .
(٣) النسائي في "الكبرى" (٤/٧٤) .

3 / 1359