1386

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

ویرایشگر

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

ناشر

دار عالم الفوائد

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۷ ه.ق

٤١٠٠ - وعن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: «ما من مؤمن إلا أنا أولى به في الدنيا والآخر، واقرءوا إن شئتم «النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ» [الأحزاب:٦] فأيما مؤمن مات ترك مالًا فليرثه عصبته من كانوا، ومن ترك دينًا أو ضياعًا فليأتني فأنا مولاه» متفق عليه (١) .
قوله: «ضياعًا» قال في "الدر النثير": الضياع بالفتح العيال سموا بمصدر ضاع أي ذا ضياع من فقرا أو عيال، وقال الخطابي: هو وصف خلفة الميت بلفظ المصدر، أي: ترك ذو ضياع أي لا شيء لهم.
[٢٧/٢] باب ما جاء في سقوط الأخ لأب مع وجود الأخ لأبوين
٤١٠١ - عن علي قال: «إنكم لتقرؤون هذه الآية «مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ» [النساء:١١] وأن رسول الله ﷺ قضى بالدين قبل الوصية وإن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات الرجل يرث أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه» رواه أحمد والترمذي وابن ماجه (٢)، وللبخاري (٣) منه تعليقًا: «قضى بالدين قبل الوصية» والحديث في إسناده الحارث قال الترمذي: لا نعرفه إلا من حديث أبي إسحاق عنه، وقد تكلم بعض أهل العلم في الحديث والعمل عليه عند عامة

(١) البخاري (٢/٨٤٥، ٤/١٧٩٥) (٢٢٦٩، ٤٥٠٣)، مسلم (٣/١٢٣٨) (١٦١٩)، أحمد (٢/٣٣٤) .
(٢) أحمد (١/١٣١، ١٤٤)، الترمذي (٤/٤١٦) (٢٠٩٤)، ابن ماجه (٢/٩٠٦) (٢٧١٥)، وهو عند عبد الرزاق (١٠/٢٤٩)، وابن أبي شيبة (٦/٨)، وأبي يعلى (١/٤٦١)، وابن الجارود (١/٢٣٩) (٩٥٠) .
(٣) البخاري (٣/١٠١٠) باب تأويل قول الله تعالى: من بعد وصية يوصى بها أو دين.

3 / 1357