1364

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

ویرایشگر

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

ناشر

دار عالم الفوائد

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۷ ه.ق

وقال: «لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقًا غير متمول مالًا» ولأبي داود والترمذي (١) معناه وصححه وفي رواية للنسائي (٢) أن النبي ﷺ قال: «حبّس أصلها وسبّل ثمرتها» .
٤٠٥٢ - وعن عثمان: «أن النبي ﷺ قدم المدينة وليس بها ماء يستعذب غير بير رومة، فقال: من يشتري بير رومة فيجعل فيها دلوه مع دلاء المسلمين بخير له منها في الجنة، فاشتريتها من صلب مالي» رواه النسائي والترمذي، وقال: حديث حسن، وعلقه البخاري (٣) .
[٢٥/١] باب وقف المشاع والمنقول
٤٠٥٣ - عن ابن عمر قال: «قال عمر للنبي ﷺ إن المائة سهم التي بخيبر لم أصب مالًا قط أعجب إلي منها قد أردت أن أتصدق بها، فقال النبي ﷺ: احبس أصلها وسبل ثمرتها» رواه النسائي وابن ماجه والشافعي (٤)، وقال في شرح "المنتقى": رجال إسناده ثقات.
٤٠٥٤ - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «من احتبس فرسًا في

(١) أبو داود (٣/١١٦) (٢٨٧٨)، النسائي (٦/٢٣٠) .
(٢) النسائي (٦/٢٣٢) .
(٣) مختصر من حديث طويل عند النسائي (٦/٢٣٥)، والترمذي (٥/٦٢٧) (٣٧٠٣)، والدارقطني (٤/١٩٦)، وعلقه البخاري (٢/٨٢٩) باب: من رأى صدقة وهبته ووصيته جائزة مقسومًا كان أو غير مقسوم، من كتاب الشرب والمساقاة.
(٤) النسائي (٦/٢٣٢)، ابن ماجه (٢/٨٠١) (٢٣٩٧)، الشافعي (١/٣٠٨)، وهو عند أحمد بمعناه (٢/١١٤) .

3 / 1335