1362

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

ویرایشگر

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

ناشر

دار عالم الفوائد

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۷ ه.ق

[٢٤/٨] باب ما جاء في تبرع العبد
٤٠٤٦ - عن عمير مولى آبي اللحم قال: «كنت مملوكًا فسألت النبي ﷺ أتصدق من مال مولاي بشيء. قال: نعم والأجر بينكما» رواه مسلم (١) .
٤٠٤٧ - وعنه قال: «أمرني مولاي أن أقدر لحمًا، فجاءني مسكين فأطعمته منه فضربني، فأتيت رسول الله ﷺ فذكرت له ذلك، فدعاه فقال: لم ضربته، فقال: يعطي طعامي من غير أن آمره، فقال: الأجر بينكما» رواه أحمد ومسلم والنسائي (٢) .
٤٠٤٨ - وعن سلمان الفارسي قال: «أتيت النبي ﷺ بطعام وأنا مملوك، فقلت: هذه صدقة فأمر أصحابه فأكلوا ولم يأكل ثم أتيته بطعام، فقلت: هذه هدية أهديتها لك أكرمك بها، فإني رأيتك لا تأكل الصدقة، فأمر أصحابه فأكلوا وأكل معهم» رواه أحمد (٣) بإسناد فيه ابن إسحاق وبقية رجاله رجال الصحيح.
٤٠٤٩ - وعنه قال: «كنت استأذنت مولاي في ذلك فطيب لي فاحتطبت حطبًا فبعته فاشتريت ذلك الطعام» رواه أحمد (٤) وفي إسناده من لم يعرف.
قوله: «أقدر لحمًا» بفتح الهمزة وسكون القاف وكسر الدال أي أجعله في القدر.

(١) مسلم (٢/٧١١) (١٠٢٥)، وهو عند ابن حبان (٨/١٤٨) (٣٣٦٠)، وابن ماجه (٢/٧٧٠) (٢٢٩٧)، والبيهقي (٤/١٩٤) .
(٢) مسلم (٢/٧١١) (١٠٢٥)، النسائي (٥/٦٣)،، وهو عند الحاكم (٣/٧٢٢) .
(٣) أحمد (٥/٤٣٩) .
(٤) أحمد (٥/٤٣٩-٤٤٠) .

3 / 1333