1353

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

ویرایشگر

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

ناشر

دار عالم الفوائد

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۷ ه.ق

٤٠٢٤ - وعن جابر قال: «قالت امرأة بشير انحل ابني غلامًا وأشهد عليه رسول الله ﷺ، فأتى رسول الله ﷺ فقال: إن ابنة فلان سألتني أن أنحل ابنها غلامي، فقال: له إخوة؟ قال: نعم، قال: فكلهم أعطيت مثلما أعطيته؟ قال: لا، قال: فليس يصلح هذا، وإني لا أشهد إلا على حق» رواه أحمد ومسلم وأبو داود (١) .
٤٠٢٥ - وعن النعمان بن بشير «أن أباه أتى به رسول الله ﷺ فقال: إنى أنحلت ابني هذا غلامًا كان لي، فقال رسول الله ﷺ: أكل ولدك أنحلته مثل هذا؟ فقال: لا، فقال رسول الله ﷺ: فأرجعه»، وفي لفظ: «فانطلق أبي إلى النبي ﷺ ليشهده على صدقتي، فقال: أفعلت هذا لولدك كلهم؟ قال: لا. قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، فرجع أبي فرد تلك الصدقة» متفق عليه (٢) .
... وفي لفظ لمسلم (٣) قال: «فأشهد على هذا غيري، ثم قال: أيسرك أن يكونوا لك في البر سواء؟ قال: بلى، قال فلا إذًا» وفي لفظ لأحمد (٤) من حديث النعمان:

(١) أحمد (٣/٣٢٦)، مسلم (٣/١٢٤٤) (١٦٢٤)، أبو داود (٣/٢٩٣) (٣٥٤٥) .
(٢) اللفظ الأول عند: البخاري (٢/٩١٣) (٢٤٤٦)، ومسلم (٣/١٢٤١) (١٦٢٣)، وهو عند أبي داود (٣/٢٩٢) (٣٥٤٢)، والترمذي (٣/٦٤٩) (١٣٦٧)، والنسائي (٦/٢٥٨)، وابن ماجه (٢/٧٩٥) (٢٣٧٦)، ومالك في الموطأ (٢/٧٥١)، وأحمد (٤/٢٦٨)، وابن حبان (١١/٤٩٩)، واللفظ الثاني عند: البخاري (٢/٩١٤) (٢٤٤٧)، ومسلم (٣/١٢٤٢) (١٦٢٣) .
(٣) مسلم (٣/١٢٤٣) (١٦٢٣)، وهو بهذا اللفظ عند النسائي (٦/٢٦٠)، وابن ماجه (٢/٧٩٥) (٢٣٧٥)، وأحمد (٤/٢٦٩)، وابن حبان (١١/٥٠٥) (٥١٠٦) .
(٤) أحمد (٤/٢٧٣)، ابن حبان (١١/٥٠١) (٥١٠٢)، وهذا اللفظ عند البخاري (٢/٩٣٨) (٢٥٠٧)، مسلم (٣/١٢٤٣) (١٦٢٣) .

3 / 1324