1339

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

ویرایشگر

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

ناشر

دار عالم الفوائد

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۷ ه.ق

للطحاوي (١): «قضى النبي ﷺ بالشفعة في كل شيء» قال الحافظ: ورجاله ثقات.
٣٩٧٨ - وعن جابر مرفوعًا: «لا شفعة إلا في ربع أو حائط» رواه البزار (٢) . قال الحافظ: بإسناد جيد.
٣٩٧٩ - ورواه البيهقي (٣) عن عطاء عن أبي هريرة مرفوعًا: «لا شفعة إلا في دار أو عقار» .
٣٩٨٠ - وعن عبادة بن الصامت: «أن النبي ﷺ قضى بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والدور» رواه عبد الله بن أحمد في "المسند" والطبراني في "الكبير" (٤) من رواية إسحاق عن عبادة ولم يدركه وما تقدم يشهد له.
٣٩٨١ - وعن سمرة عن النبي ﷺ قال: «جار الدار أحق بالدار من غيره» رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه (٥) .
٣٩٨٢ - وعن الشريد بن سويد قال: «قلت: يا رسول الله أرض ليس لأحد فيها شرك، ولا قسم إلا الجوار، فقال: الجار أحق بسقبه ما كان» رواه أحمد والنسائي وابن ماجه (٦) وفي إسناده مقال.

(١) الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٤/١٢٦) .
(٢) عزاه له الحافظ في "التلخيص" (٣/٥٥) .
(٣) البيهقي (٦/١٠٩) .
(٤) عبد الله بن أحمد في زوائد المسند (٥/٣٢٦)، البيهقي (٦/١٠٩) .
(٥) أحمد (٥/٨، ١٢، ١٣، ١٨)، أبو داود (٣/٢٨٦) (٣٥١٧)، الترمذي (٣/٦٥٠) (١٣٦٨)، وهو عند البيهقي (٦/١٠٦)، وابن أبي شيبة (٤/٥١٨)، والطبراني في الكبير (٧/١٩٦) .
(٦) أحمد (٤/٣٨٨، ٣٨٩، ٣٩٠)، النسائي (٧/٣٢٠)، ابن ماجه (٢/٨٣٤) (٢٤٩٦) .

3 / 1310