1302

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

ویرایشگر

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

ناشر

دار عالم الفوائد

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۷ ه.ق

[١٩] كتاب الوديعة والعارية
٣٨٦٠ - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ﷺ قال: «لا ضمان على مؤتمن» رواه الدارقطني (١) . قال الحافظ: في إسناده ضعف.
٣٨٦١ - وعنه عن أبيه عن جده أن النبي ﷺ قال: «من أودع وديعة، فليس عليه ضمان» رواه ابن ماجه (٢) بإسناد ضعيف.
٣٨٦٢ - وعن أبي هريرة عن النبي ﷺ: «أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك» رواه أبو داود والترمذي (٣)، وحسنه الحاكم وصححه واستنكره أبو حاتم الرازي.
٣٨٦٣ - وعن الحسن عن سمرة قال: قال رسول الله ﷺ: «على اليد ما أخذت حتى تؤديه» رواه أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي (٤)، وقال الترمذي:

(١) الدارقطني (٣/٤١)، البيهقي (٦/٢٨٩) .
(٢) ابن ماجه (٢/٨٠٢) (٢٤٠١) .
(٣) أبو داود (٣/٢٩٠) (٣٥٣٥)، الترمذي (٣/٥٦٤) (١٢٦٤)، الحاكم (٢/٥٣)، وهو عند الدارقطني (٣/٣٥)، والدارمي (٢/٣٤٣)، والبيهقي (١٠/٢٧١)، والبخاري في "التاريخ الكبير" (٤/٣٦٠) .
(٤) أحمد (٥/٨، ١٢، ١٣)، أبو داود (٣/٢٩٦) (٣٥٦١)، الترمذي (٣/٥٦٦) (١٢٦٦)، ابن ماجه (٢/٨٠٢) (٢٤٠٠)، الحاكم (٢/٥٥)، وهو عند النسائي في "الكبرى" (٣/٤١١) (٥٧٨٣)، والدارمي (٢/٣٤٢) (٢٥٩٦)، وابن أبي شيبة (٤/٣١٦) .

3 / 1273