1298

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

ویرایشگر

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

ناشر

دار عالم الفوائد

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۷ ه.ق

الأرض فنهينا فأما الذهب الورق فلم تكن يومئذ» رواه البخاري (١)، وفي لفظ قال: «إنما كان الناس يؤاجرون عل عهد النبي ﷺ بما على الماذيانات وإقبال الجداول وإشياء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا، ويسلم وهذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس كرى إلا هذا، فلذلك زجر عنه فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به» رواه مسلم وأبو داود والنسائي (٢)، قال في "بلوغ المرام": وفيه بيان لما أجمل من المتفق عليه من إطلاق النهي عن كرى الأرض، انتهى. وفي رواية لأحمد والبخاري والنسائي (٣) عن رافع قال: «حدثني عماي أنهما كانا يكريان الأرض على عهد النبي ﷺ بما ينبت على الأربعاء وشيء يستثنيه صاحب الأرض قال: فنهى النبي ﷺ عن ذلك» وفي رواية لأحمد (٤) عن رافع: «أن الناس كانوا يكرون المزارع في زمن النبي ﷺ بالماذيانات وما يسقي الربيع وشيء من التبن فكره رسول الله ﷺ كرى المزارع لهذا ونهى عنها» .
٣٨٥٣ - وعن ثابت بن الضحاك: «أن رسول الله ﷺ نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة» رواه مسلم (٥) .
٣٨٥٤ - وعن أسيد بن حضير قال: «كان أحدنا إذا استغنى عن أرضه أو افتقر إليها أعطاه بالنصف والثلث والربع ويشترط ثلاث جداول والقصارة وما

(١) البخاري (٢/٨١٩) (٢٢٠٢) .
(٢) مسلم (٣/١١٨٣) (١٥٤٧)، أبو داود (٣/٢٥٨) (٣٣٩٢)، النسائي (٧/٤٣)، ابن حبان (١١/٦٠٤) (٥١٩٦) .
(٣) أحمد (٤/١٤٢)، البخاري (٢/٨٢٦) (٢٢٢٠)، النسائي (٧/٤٢) .
(٤) أحمد (٣/٤٦٣، ٤/١٤٢) .
(٥) مسلم (٣/١١٨٤) (١٥٤٩) .

3 / 1269