1287

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

ویرایشگر

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

ناشر

دار عالم الفوائد

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۷ ه.ق

والبخاري (١): «دعا غلامًا منا فحجمه، فأعطاه أجرة صاعًا أو صاعين، وكلم مواليه أن يخفوا عنه من ضربته» .
٣٨٢٣ - وعن ابن عباس قال: «احتجم النبي ﷺ وأعطى الحجام أجرة، ولو كانت سحتًا لم يعطه» رواه أحمد والبخاري (٢)، ولمسلم (٣): «حجم النبي ﷺ عبد لبني بياضة، فأعطاه النبي ﷺ أجره، وكلم سيده فخفف عنه من ضربته» ولو كان سحتًا لم يعطه النبي.
قوله: «البغي» بفتح الموحدة وكسر المعجمة وتشديد الياء هي الزانية. قوله: «أبو طيبة» بفتح الطاء المهملة، وسكون التحتية بعدها موحدة واسمه نافع وقد حمل النهي عن كسب الحجام على الكراهة جمعًا بين الأحاديث وأن النبي ﷺ لما أعطى أجره علم أنه حكم عليه بخبث مكسبه من غير تحريم.
[١٨/٣] باب ما جاء في أخذ الأجرة على القرب
٣٨٢٤ - عن عبد الرحمن بن شبل عن النبي ﷺ قال: «اقرأوا القرآن ولا تغلوا فيه، ولا تجفوا عنه ولا تأكلوا به، ولا تستكثروا به» رواه أحمد قال في "مجمع الزوائد": ورجال أحمد ثقات وأخرجه أيضًا البزار (٤) .

(١) أحمد (٣/٢٨٢)، البخاري (٢/٧٩٧) (٢١٦١)، وهو عند مسلم (٣/١٢٠٥) (١٥٧٧) .
(٢) أحمد (١/٣١٦، ٣٢٤، ٣٥١)، البخاري (٢/٧٤١، ٧٩٦) (١٩٩٧، ٢١٥٩)، وهو عند أبي داود (٣/٢٦٦) (٣٤٢٣) .
(٣) مسلم (٣/١٢٠٥) (١٢٠٢)، أحمد (١/٣٦٥) .
(٤) أحمد (٣/٤٢٨، ٤٤٤)، وهو عند أبي يعلى (٣/٨٨) (١٥١٨)، وابن أبي شيبة (٢/١٦٨) (٧٧٤٢)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٣/١٨)، والبيهقي (٢/١٧)، وعبد بن حميد في "مسنده" (١/١٢٩) (٣١٤)، والطبراني في "الأوسط" (٣/٨٦) .

3 / 1258