1282

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

ویرایشگر

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

ناشر

دار عالم الفوائد

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۷ ه.ق

ليشتري له به شاة فاشترى له به شاتين فباع أحدهما بدينار وجاءه بدينار وشاة، فدعا له بالبركة في بيعه ولو كان اشترى التراب لربح فيه» رواه الخمسة إلا النسائي (١) وقد أخرجه البخاري (٢) في ضمن حديث لم نسق لفظه، وقال في "الخلاصة": أخرجه البخاري في "صحيحه" مرسلًا وأخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه بإسناد صحيح.
٣٨١١ - وعن حكيم بن حزام: «أن النبي ﷺ: بعثه ليشتري له أضحية بدينار فاشترى أضحية وربح فيها دينارًا فاشترى أخرى مكانها فجاء بالأضحية والدينار إلى رسول الله ﷺ فقال: ضح بالشاة وتصدق بالدينار» رواه الترمذي (٣) وأعله بالانقطاع، ولأبي داود (٤) من حديث أبي الحصين عن شيخ من أهل المدينة عن حكيم: «أن النبي ﷺ بعث معه بدينار ليشتري له به أضحية فاشترى كبشًا بدينار، وباعه بدينارين فاشترى أضحية بدينار فجاء بها وبالدينار الذي استفضل من الأخرى، فتصدق به رسول الله ﷺ ودعا له أن يبارك له في التجارة» وفي إسناده مجهول.

(١) أبو داود (٣/٢٥٦) (٣٣٨٤، ٣٣٨٥)، الترمذي (٣/٥٥٩) (١٢٥٨)، ابن ماجه (٢/٨٠٣) (٢٤٠٢)، أحمد (٤/٣٧٥)، الدارقطني (٣/١٠) .
(٢) البخاري (٣/١٣٣٢) (٣٤٤٣) عن ابن عيينة عن شبيب بن غرقدة قال سمعت الحي يحدثون عن عروة.... ثم ذكره.
(٣) الترمذي (٣/٥٥٨) (١٢٥٧) .
(٤) أبو داود (٣/٢٥٦) (٣٣٨٦)، الدارقطني (٣/٩) .

3 / 1253