1279

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

ویرایشگر

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

ناشر

دار عالم الفوائد

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۷ ه.ق

[١٧] كتاب الوكالة
[١٧/١] باب ما يجوز التوكيل فيه من العقود وإيفاء الحقوق
وإخراج الزكوات وإقامة الحدود
٣٧٩٩ - عن أبي هريرة قال: «بعث رسول الله ﷺ عمر على الصدقة» الحديث متفق عليه (١) .
٣٨٠٠ - وعن أبي رافع «أن النبي ﷺ: استلف من رجل بكرًا فقدم عليه إبل من إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، فقال: لا أجد إلا خيارًا، فقال: أعطه إياه، فإن خيار الناس أحسنهم قضاء» رواه الجماعة إلا البخاري (٢) .
٣٨٠١ - وعن عبد الله بن أبي أوفى قال: «كان رسول الله ﷺ إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: اللهم صل عليهم» متفق عليه (٣) .
٣٨٠٢ - وعن أبي موسى قال: قال رسول الله ﷺ: «إن الخازن المسلم الأمين الذي يعطي ما أمر به كاملًا موفورًا طيبة به نفسه، حتى يدفعه إلى الذي أمر به أحد المتصدقين» متفق عليه (٤) .
٣٨٠٣ - وعن أبي هريرة في حديث طويل في الحدود أن النبي ﷺ قال: «واغد

(١) تقدم برقم (٢٥٣٥) .
(٢) تقدم برقم (٣٧٢٦) .
(٣) تقدم برقم (٢٥٥١) .
(٤) تقدم برقم (٢٥٨٦) .

3 / 1250