1253

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

ویرایشگر

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

ناشر

دار عالم الفوائد

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۷ ه.ق

٣٧٢٧ - وعن أنس: «وسئل عن الرجل منا يقرض أخاه المال فيهدي إليه هدية، فقال قال رسول الله ﷺ: إذا أقرض أحدكم قرضًا فأهدي إليه أو حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبله إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك» رواه ابن ماجه (١) بإسناد ضعيف.
٣٧٢٨ - وعن أنس عن النبي ﷺ قال: «إذا أقرض أحدكم فلا يأخذ هدية» رواه البخاري في "تاريخه" (٢) .
٣٧٢٩ - وعن أبي بردة بن أبي موسى قال: «قدمت المدينة فلقيت عبد الله بن سلام فقال لي: إنك بأرض فيها الربا فائش، فإذا كان على الرجل حق فأهدي إليك حمل تبن أو حمل شعير أو حمل قت، فلا تأخذه فإنه ربا» رواه البخاري في "صحيحه" (٣) .
٣٧٣٠ - وعن علي قال: قال رسول الله ﷺ: «كل قرض جر منفعة فهو ربا» قال الحافظ: رواه الحارث بن أبي أسامة (٤) وإسناده ساقط.
٣٧٣١ - وله شاهد ضعيف عن فضالة بن عبد الله عند البيهقي (٥) .
٣٧٣٢ - وآخر موقوف عن عبد الله بن سلام عند البخاري (٦) . انتهى.

(١) ابن ماجه (٢/٨١٣) (٢٤٣٢)، وهو عند البيهقي (٥/٣٥٠) .
(٢) لم نجده، وعزاه إليه في "النيل"، ولم يعزه في "السيل الجرار" (٣/١٤٣) إلا إلى ابن ماجه.
(٣) البخاري (٣/١٣٨٨) (٣٦٠٣) .
(٤) مسند الحارث (١/٥٠٠) (٤٣٧) .
(٥) البيهقي (٥/٣٥٠) .
(٦) تقدم قريبًا برقم (٣٧٣٢) .

3 / 1224