1245

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

ویرایشگر

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

ناشر

دار عالم الفوائد

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۷ ه.ق

[١٠/٤٤] باب اختلاف المتبايعين
٣٧٠١ - عن ابن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فالقول ما يقول صاحب السلعة أو يترادان» وفي رواية: «أو يتتاركان» رواه الخمسة (١) وصححه الحاكم وابن السكن وفي الحديث كلام كثير في تضعيفه وله طرق والعمل عليه عند أهل العلم وزاد فيه ابن ماجه: «والمبيع قائم بعينه» ولأحمد (٢) في رواية «والسلعة كما هي» وللدارقطني (٣) عن أبي وائل عن عبد الله قال: «إذا اختلف البيعان والمبيع مستهلك فالقول قول البائع» ورفع الحديث إلى النبي ﷺ.
٣٧٠٢ - ولأحمد والنسائي (٤) عن أبي عبيدة: «وأتاه رجلان تبايعا سلعة فقال هذا: أخذت بكذا وكذا، وقال هذا: بعت بكذا وكذا، فقال أبو عبيدة: أتى عبد الله في مثل هذا فقال: حضرت النبي ﷺ في مثل هذا فأمر البائع أن يستحلف ثم يخير المبتاع إن شاء أخذ وإن شاء ترك» .
[١٠/٤٥] باب ضمان درك المبيع
٣٧٠٣ - عن الحسن عن سمرة قال: قال رسول الله ﷺ: «من وجد عين

(١) أبو داود (٣/٢٨٥) (٣٥١١، ٣٥١٢)، النسائي (٧/٣٠٢)، الترمذي (٣/٥٧٠) (١٢٧٠)، ابن ماجه (٢/٧٣٧) (٢١٨٦)، أحمد (١/٤٦٦) (٤٤٤٥)، وهو عند ابن الجارود (١/١٥٩) (٦٢٥)، والحاكم (٢/٥٢)، والدارقطني (٣/٢٠) .
(٢) أحمد (١/٤٦٦) (٤٤٤٦) .
(٣) الدارقطني (٣/٢١) (٧٠) .
(٤) أحمد (١/٤٤٤٦) (٤٤٤٢)، النسائي (٧/٣٠٣) .

3 / 1216