1240

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

ویرایشگر

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

ناشر

دار عالم الفوائد

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۷ ه.ق

فاستغله ثم وجد به عيبًا فرده بالعيب فقال البائع: غلّة عبدي فقال النبي ﷺ الغلة بالضمان» .
قوله: «الخراج» هو الدخل والمنفعة الحاصل من المبيع أي الخراج يكون لمن يلزمه الضمان لو تلفت العين.
[١٠/٤١] باب ما جاء في المصرّاة
٣٦٨٩ - عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: «لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعًا من تمر» متفق عليه (١)، وللبخاري وأبى داود (٢): «من اشترى غنمًا مصراة فاحتلبها فإن رضيها أمسكها وإن سخطها ففي حلبتها صاع من تمر» وفي رواية لمسلم (٣): «إذا اشترى أحدكم لقحة مصراة أو شاة مصراة فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، أما هي وإلا فليردها وصاعًا من تمر» وفي رواية للجماعة إلا البخاري (٤): «من اشترى مصراة فهو منها بالخيار ثلاثة أيام إن شاء أمسكها وإن شاء ردها ومعها صاعًا من تمر لا سمراء» وفي رواية لمسلم والبخاري تعليقًا (٥):

(١) البخاري (٢/٧٥٥) (٢٠٤١، ٢٠٤٣)، مسلم (٣/١١٥٥) (١٥١٥)، أحمد (٢/٢٤٢، ٤١٠، ٤٢٠)، وهو عند أبي داود (٣/٢٧٠) (٣٤٤٣)، والنسائي (٧/٢٥٣)، ومالك (٢/٦٨٣) .
(٢) البخاري (٢/٧٥٦) (٢٠٤٤)، أبو داود (٣/٢٧٠) (٣٤٤٥) .
(٣) مسلم (٣/١١٥٩) (١٥٢٤)، وأحمد (٢/٣١٧) .
(٤) مسلم (٣/١١٥٩) (١٥٢٤)، أبو داود (٣/٢٧٠) (٣٤٤٤)، النسائي (٧/٢٥٤)، الترمذي (٣/٥٥٣) (١٢٥٢)، ابن ماجه (٢/٧٥٣) (٢٢٣٩)، أحمد (٢/٢٤٨) .
(٥) مسلم (٣/١١٥٨) (١٥٢٤)، والبخاري (٢/٧٥٥) (٢٠٤١) تعليقًا بقوله: «وقال بعضهم عن ابن سيرين صاعًا من طعام وهو بالخيار ثلاثًا» .

3 / 1211