1238

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

ویرایشگر

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

ناشر

دار عالم الفوائد

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۷ ه.ق

أبواب العيوب
[١٠/٣٩] باب وجوب تبيين العيب
٣٦٨٤ - عن عقبة بن عامر قال: سمعت النبي ﷺ يقول: «المسلم أخو المسلم لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعًا وفيه عيب إلا بينه له» رواه ابن ماجه وأحمد والدارقطني والحاكم وقال: صحيح على شرطهما والطبراني (١)، وحسّن في "الفتح" إسناده وذكره البخاري في ترجمة باب.
٣٦٨٥ - وعن واثلة بن الأسقع قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يحل لأحد أن يبيع شيئًا إلا بين ما فيه، ولا يحل لأحد يعلم ذلك إلا بينه» رواه أحمد وابن ماجه والحاكم في "المستدرك" (٢) وفي إسناده مقال.
٣٦٨٦ - وعن أبي هريرة: «أن النبي ﷺ مر برجل يبيع طعامًا فأدخل يده فيه فإذا هو مبلول فقال: من غشنا فليس منا» رواه الجماعة إلا البخاري والنسائي (٣) .
٣٦٨٧ - وعن العداء بن خالد بن هوذة قال: «كتب لي رسول الله ﷺ كتابًا هذا ما اشترى العداء بن خالد من محمد رسول الله ﷺ اشترى منه عبدًا أو

(١) ابن ماجه (٢/٧٥٥) (٢٢٤٦)، أحمد (٤/١٥٨)، الحاكم (٢/١٠)، الطبراني في "الكبير" (١٧/٣١٧)، البيهقي (٥/٣٢٠) .
(٢) أحمد (٣/٤٩١)، الحاكم (٢/١٢)، وابن ماجه (٢/٧٥٥) (٢٢٤٧) بلفظ: «من باع عيبًا لم يبينه، لم يزل في مقت الله، ولم تزل الملائكة تلعنه»، وهو بهذا اللفظ عند الطبراني في "الكبير" (٢٢/٥٤، ٦٥) .
(٣) تقدم برقم (٣٥٠٩) .

3 / 1209