1231

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

ویرایشگر

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

ناشر

دار عالم الفوائد

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۷ ه.ق

[١٠/٣٥] باب الرخصة في بيع العرايا
٣٦٦٧ - عن رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة: «أن النبي ﷺ نهى عن المزابنة، بيع التمر بالتمر إلا أصحاب العرايا فإنه قد أذن لهم» رواه أحمد والترمذي (١) وزاد فيه «وعن بيع العنب بالزبيب وعن كل تمر بخرصه» .
٣٦٦٨ - وعن سهل بن أبي حثمة قال: «نهى النبي ﷺ عن بيع الثمر بالتمر، ورخص في العرايا أن يُشترى بخرصها يأكلها أهلها رطبًا» متفق عليه (٢)، وفي لفظ: «نهى عن بيع التمر بالتمر، وقال: ذلك الربا وتلك المزابنة إلا أنه رخص في بيع العرية النخلة والنخلتين يأخذها أهل البيت بخرصها تمرًا يأكلونها رطبًا» متفق عليه (٣) .
٣٦٦٩ - وعن جابر قال: «سمعت النبي ﷺ حين أذن لأهل العرايا أن يبيعوها بخرصها يقول: الوسق والوسقين والثلاثة والأربعة» رواه أحمد والشافعي وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم (٤) .

(١) أحمد (٤/١٤٠)، الترمذي (٣/٥٩٦) (١٣٠٣)، وهو عند البخاري (٢/٨٣٩) (٢٢٥٤)، ومسلم (٣/١١٧٠) (١٥٤٠) .
(٢) البخاري (٢/٧٦٤) (٢٠٧٩)، مسلم (٣/١١٧٠) (١٥٤٠)، أحمد (٤/٢)، وهو عند النسائي (٧/٢٦٨)، وابن حبان (١١/٣٧٧) (٥٠٠٢)، وأبي داود (٣/٢٥١) (٣٣٦٣)، والشافعي (١/١٤٤) .
(٣) البخاري (٢/٧٦٤) (٢٠٧٩)، مسلم (٣/١١٧٠) (١٥٤٠) واللفظ لمسلم.
(٤) أحمد (٣/٣٦٠)، ابن خزيمة (٤/١١٠) (٢٤٦٩)، ابن حبان (١١/٣٨١) (٥٠٠٨)، الحاكم (١/٥٧٨) (١٥٢٣)، البيهقي (٥/٣١١)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٤/٣٠) .

3 / 1202