1228

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

ویرایشگر

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

ناشر

دار عالم الفوائد

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۷ ه.ق

رواية: «إنما الربا في النسية» وفي أخرى: قال: «لا ربا فيما كان يدًا بيد» رواه البخاري ومسلم والنسائي (١) .
٣٦٦٢ - وعن أبي المنهال قال: «سألت زيد بن أرقم والبراء بن عازب عن الصرف، فكل واحد منهما يقول: هذا خير مني، وكلاهما يقول: نهى النبي ﷺ عن بيع الذهب بالورق دينًا» وفي رواية: قال أبو المنهال: «باع شريك لي ورقًا بنسية إلى الموسم وإلى الحج فجاء إلي فأخبرني، فقلت: هذا أمر لا يصلح، قال: قد بعته في السوق فلم ينكر علي أحد، قال: فأتيت البراء بن عازب فسألته، فقال: قدم النبي ﷺ ونحن نبيع هذا البيع، فقال: ما كان يدًا بيد فلا بأس به، وما كان نسية فهو ربا، وأتيت زيد بن أرقم فإنه أعظم تجارة مني فأتيته فسألته، فقال: مثل ذلك» أخرجاه (٢) .
قوله: «لاتشفوا» بضم أوله وكسر الشين المعجمة وتشديد الفاء، أي: لا تفضلوا. قوله: «بناجز» بالنون والجيم والزاي، أي: لا تبيعوا مؤجلًا بحال. قوله: «إلا ما

(١) الرواية الأولى عند البخاري (٢/٧٦٢) (٢٠٦٩)، مسلم (٣/١٢١٧) (١٥٩٦)، النسائي (٧/٢٨١)، وعبد الرزاق في المصنف (٨/١١٧)، وأحمد (٥/٢٠٤، ٢٠٦)، والرواية الثانية عند مسلم (٣/١٢١٨) (١٥٩٦)، والنسائي (٧/٢٨١)، وابن ماجه (٢/٧٥٨) (٢٢٥٧)، والدارمي (٢/٣٣٦)، والشافعي (١/١٨٠)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٤/٦٤)، وأحمد في المسند (٥/٢٠٠، ٢٠٨)، والرواية الثالثة عند مسلم (٣/١٢١٨) (١٥٩٦) .
(٢) باللفظ الأول عند البخاري (٢/٧٦٢) (٢٠٧٠)، ومسلم (٣/١٢١٢) (١٥٨٩)، وأحمد (٤/٢٨٩، ٣٦٨)، واللفظ الثاني عند البخاري (٣/١٤٣٣) (٣٧٢٤)، ومسلم (٣/١٢١٢) (١٥٨٩)، والنسائي (٧/٢٨٠) .

3 / 1199