1218

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

ویرایشگر

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

ناشر

دار عالم الفوائد

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۷ ه.ق

قوله: «بريرة» بفتح الباء الموحدة ورائين بينهما تحتية بوزن فعيلة.
[١٠/٣٠] باب اشتراط السلامة من الغبن
٣٦٣٢ - عن ابن عمر قال: «ذكر رجل لرسول الله ﷺ أنه يخدع في البيوع، فقال: من بايعت، فقل: لا خلابة» متفق عليه (١) .
٣٦٣٣ - وعن أنس: «أن رجلًا على عهد النبي ﷺ كان يبتاع وكان في عقدته يعني في عقله ضعف، فأتى أهله النبي ﷺ فقالوا: يا رسول الله! احجر على فلان فإنه يبتاع وفي عقدته ضعف، فدعاه ونهاه وقال: يا نبي الله إني لا أصبر على البيع، فقال: إن كنت غير تارك للبيع، فقل: ها وها ولا خلابة» رواه الخمسة وصححه الترمذي (٢) .
٣٦٣٤ - وعن ابن عمر: «أن منقذًا سفع في رأسه في الجاهلية مأمومة فخبلت لسانه، فكان إذا بايع يخدع في البيع، فقال له رسول الله ﷺ: بايع وقل: لا خلابة، ثم أنت بالخيار ثلاثًا، قال ابن عمر: فسمعته يبايع ويقول: لا خلابة لأخذ به» رواه الحميدي في "مسنده" (٣)، قال: حدثنا سفيان عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن

(١) البخاري (٢/٧٤٥، ٨٤٨، ٨٥١، ٦/٢٥٥٤) (٢٠١١، ٢٢٧٦، ٢٢٨٣، ٦٥٦٣)، مسلم (٣/١١٦٥) (١٥٣٣)، أحمد (٢/٤٤، ٦١، ٧٢، ٨٠، ٨٤، ١٠٧، ١١٦)، وهو عند ابن حبان (١١/٤٣٢، ٤٣٣)، وأبي داود (٣/٢٨٢) (٣٥٠٠)، والنسائي (٧/٢٥٢)، والإمام مالك في "موطأه" (٢/٦٨٥) (١٣٦٨) .
(٢) أبو داود (٣/٢٨٢) (٣٥٠١)، النسائي (٧/٢٥٢)، الترمذي (٣/٥٥٢) (١٢٥٠)، ابن ماجه (٢/٧٨٨) (٢٣٥٤)، أحمد (٣/٢١٧) .
(٣) الحميدي في "مسنده" (٢/٢٩٢) (٦٦٢)، الحاكم في مستدركه (٢/٢٦)، والدارقطني (٣/٥٤) (٢١٧) .

3 / 1189