1209

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

ویرایشگر

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

ناشر

دار عالم الفوائد

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۷ ه.ق

٣٦١٥ - وعن أنس: «أن النبي ﷺ نهى عن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد» رواه الخمسة إلا النسائي وابن حبان والحاكم (١) وصححاه، وقال الترمذي: حسن غريب.
٣٦١٦ - وعنه: «أن النبي ﷺ نهى عن بيع الثمرة حتى تزهو، وقيل وما هو زهوها؟ قال: تحمار وتصفار» وفي رواية: «قالوا: وما تزهي؟ قال: تحمر، وقال: إذا منع الله الثمرة بما تستحل مال أخيك» أخرجاه (٢)، وقوله: «إذا منع الله الثمرة» مدرج من قول أنس ورفعه خطأ، قاله الدارقطني.
٣٦١٧ - وقد ثبت مرفوعًا من حديث جابر: قال رسول الله ﷺ: «لو بعت من أخيك ثمرها فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئًا بم تأخذ مال أخيك بغير حق» رواه مسلم وفي رواية له «أن النبي ﷺ أمر بوضع الجوائح» وسيأتي (٣) إن شاء الله تعالى في باب وضع الجوائح.
٣٦١٨ - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تبتاعوا الثمر حتى

(١) أبو داود (٣/٢٥٣) (٣٣٧١)، الترمذي (٣/٥٣٠) (١٢٢٨)، ابن ماجه (٢/٧٤٧) (٢٢١٧)، أحمد (٣/٢٢١، ٢٥٠)، ابن حبان (١١/٣٦٩) (٤٩٩٣)، الحاكم (٢/٢٣)، وهو عند الدارقطني (٣/٤٧)، والبيهقي (٥/٣٠١)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٤/٢٤)، وابن أبي شيبة (٤/٥٠١)، وأبي يعلى (٦/٣٩٦) .
(٢) البخاري (٢/٧٦٦) (٢٠٨٣)، مسلم (٣/١١٩٠) (١٥٥٥)، أحمد (٣/١١٥)، والرواية الثانية عند البخاري (٢/٧٦٦، ٧٦٨) (٢٠٨٦، ٢٠٩٤)، مسلم (٣/١١٩٠) (١٥٥٥)، والنسائي (٧/٢٦٤)، وأبي يعلى (٦/٤٥٦) (٣٨٥١)، والشافعي (١/١٤٣)، ومالك (٢/٦١٨) .
(٣) سيأتي برقم (٣٦٢٦) .

3 / 1180