1205

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

ویرایشگر

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

ناشر

دار عالم الفوائد

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۷ ه.ق

[١٠/٢١] باب النهي عن بيع الرجل على بيع أخيه وسومه إلا في المزايدة
٣٦٠٦ - عن ابن عمر أن النبي ﷺ قال: «لا يبع بعضكم على بيع بعض» أخرجاه (١)، وفي رواية أن النبي ﷺ قال: «لا يبع أحدكم على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له» رواه أحمد (٢)، وللنسائي (٣): «لا يبع أحدكم على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يبتاع أو يذر» قال في "المنتقى": وفيه بيان أنه أراد بالبيع الشراء.
٣٦٠٧ - وعن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: «لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ولا يسوم على سومه» وفي لفظ: «لا يبع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه» أخرجاه (٤)، وفي رواية لهما (٥): «ولا يزيدن على بيع أخيه» .
٣٦٠٨ - وعن أنس: «أن النبي ﷺ باع قدحًا وحلسًا فيمن يزيد» رواه أحمد والترمذي والنسائي وأبو داود (٦) بلفظ: «أن النبي ﷺ نادى على قدح

(١) البخاري (٢/٧٥٩) (٢٠٥٦)، مسلم (٢/١٠٣٢) (١٤١٢)، وهو عند ابن ماجه (٢/٧٣٣)، وأبي داود (٣/٢٦٩) (٣٤٣٦) .
(٢) أحمد (٢/٢١)، وهو عند البخاري (٥/١٩٧٥) (٤٨٤٨)، ومسلم (٢/١٠٣٢، ٣/١١٥٤) (١٤١٢)، والنسائي (٦/٧٣)، والترمذي (٣/٥٨٧) (١٢٩٢) .
(٣) النسائي (٧/٢٥٨) .
(٤) البخاري (٢/٩٧١) (٢٥٧٧)، مسلم (٢/١٠٣٣) (١٤١٣)، أحمد (٢/١٢٤، ٤٢٧، ٤٥٧، ٤٦٢) .
(٥) البخاري (٢/٩٧٠) (٢٥٧٤)، مسلم (٢/١٠٣٣) (١٤١٣) .
(٦) أحمد (٣/١٠٠، ١١٤)، الترمذي (٣/٥٢٢) (١٢١٨)، النسائي (٧/٢٥٩) (٤٥٠٨)، أبو داود (٢/١٢٠) (١٦٤١) .

3 / 1176