1203

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

ویرایشگر

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

ناشر

دار عالم الفوائد

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۷ ه.ق

٣٥٩٨ - وعن أنس قال: «نهى رسول الله ﷺ أن يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه لأبيه وأمه» متفق عليه (١)، ولأبي داود والنسائي (٢): «أن النبي ﷺ نهى أن يبيع حاضر لباد وإن كان أباه وأخاه» .
٣٥٩٩ - وعن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تلقوا الركبان، ولا بيع حاضر لباد، وقيل لابن عباس ما قوله لا يبع حاضر لباد، قال: لا يكون له سمسارًا» رواه الجماعة إلا الترمذي (٣)، وليس عند أبي داود تلقي الركبان.
[١٠/٢٠] باب النهي عن النجش وتلقي الركبان
٣٦٠٠ - عن أبي هريرة قال «نهى رسول الله ﷺ أن يبيع حاضر لباد ولا تناجشوا ولا يبع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفي ما في إنائها» متفق عليه (٤) وسيأتي.
٣٦٠١ - وعن ابن عمر قال: «نهى النبي ﷺ عن النجش» متفق عليه (٥)،

(١) البخاري (٢/٧٥٨) (٢٠٥٣)، مسلم (٣/١١٥٨) (١٥٢٣) .
(٢) أبو داود (٣/٢٦٩) (٣٤٤٠)، النسائي (٧/٢٥٦) .
(٣) البخاري (٢/٧٥٧، ٧٥٨، ٧٩٥) (٢٠٥٠، ٢٠٥٥، ٢١٥٤)، مسلم (٣/١١٥٧) (١٥٢١)، أبو داود (٣/٢٦٩) (٣٤٣٩)، النسائي (٧/٢٥٧)، ابن ماجه (٣/٧٣٥) (٢١٧٧)، أحمد (١/٣٦٨) .
(٤) البخاري (٢/٧٥٢، ٧٥٨، ٩٧٠) (٢٠٣٣، ٢٠٥٢، ٢٥٧٤)، مسلم (٢/١٠٣٣) (١٤١٣)، أحمد (٢/٢٣٨) .
(٥) البخاري (٢/٧٥٣، ٦/٢٥٥٤) (٢٠٣٥، ٦٥٦٢)، مسلم (٣/١١٥٦) (١٥١٦)، أحمد (٢/٧، ٦٣، ١٥٦)، وهو عند ابن حبان (١١/٣٤٢) (٤٩٦٨)، ابن ماجه (٢/٧٣٤) (٢١٧٣)، والنسائي (٧/٢٥٨)، والشافعي (١/١٧٢)، وأبي يعلى (١٠/١٧١) .

3 / 1174