1197

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

ویرایشگر

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

ناشر

دار عالم الفوائد

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۷ ه.ق

أحدهم (١): «أبيع بالدنانير وآخذ مكانها الورق وأبيع بالورق وآخذ مكانها الدنانير» .
قوله: «الكاليء بالكاليء» مهموز هو بيع النسية بالنسية وقيل بيع الدين بالدين. قوله: «بالبقيع» بالباء الموحدة ووقع عند البيهقي في رواية «بقيع الغرقد» .
[١٠/١٧] باب النهي عن شراء شيء وبيعه قبل قبضه
وما جاء من النهي عن البيع قبل الكيل
٣٥٨١ - عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا بعت طعامًا فلا تبعه حتى تستوفيه» رواه أحمد ومسلم (٢) .
٣٥٨٢ - عن أبي هريرة قال: «نهى رسول الله ﷺ أن يشترى الطعام ثم يباع حتى يستوفى» رواه أحمد ومسلم (٣)، ولمسلم (٤) أن النبي ﷺ قال: «من اشترى طعامًا فلا يبعه حتى يكتاله» .
٣٥٨٣ - وعن حكيم بن حزام قال: «قلت: يا رسول الله! إني أشتري بيوعًا فما يحل لي منها وما يحرم علي؟ قال: إذا اشتريت شيئًا فلا تبعه حتى تقبضه» رواه أحمد والطبراني في "الكبير" (٥) وفي إسناده المعلى بن خالد الواسطي، وثقه ابن

(١) هذه الرواية عند الترمذي (١٢٤٢)، وأحمد (٢/٨٣) .
(٢) أحمد (٣/٣٩٢)، مسلم (٣/١١٦٢) (١٥٢٩) .
(٣) أحمد (٢/٣٢٩، ٣٣٧)، مسلم (٣/١١٦٢) (١٥٢٨) .
(٤) مسلم (٣/١١٦٢) (١٥٢٨) .
(٥) أحمد (٣/٤٠٢)، الطبراني في "الكبير" (٣/١٩٦، ١٩٧)، النسائي (٧/٢٨٦)، ابن حبان (١١/٣٦١) .

3 / 1168