1188

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

ویرایشگر

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

ناشر

دار عالم الفوائد

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۷ ه.ق

مثل هذا نزلت: «وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ» [لقمان:٦]» رواه الترمذي (١) وقال: غريب.
٣٥٥٤ - وعن أبي سعيد قال: «نهى النبي ﷺ عن شراء الغنائم حتى تقسم» رواه الترمذي (٢)، وقال: حسن غريب.
٣٥٥٥ - وعن أبي هريرة قال: «نهى النبي ﷺ عن بيع الغنائم حق تقسم» رواه أحمد وأبو داود (٣) وفي إسناده رجل مجهول، وله شاهد سيأتي في الباب الذي بعد هذا.
[١٠/٩] باب النهي عن بيع الغرر
٣٥٥٦ - عن أبي هريرة: «أن النبي ﷺ نهى عن بيع الحصاة، وعن بيع الغرر» رواه الجماعة إلا البخاري (٤) .
٣٥٥٧ - وعن ابن مسعود أن النبي ﷺ قال: «لا تشتروا السمك في الماء، فإنه غرر» رواه أحمد (٥) واختلف في رفعه ووقفه، ورجح الدارقطني وأحمد وقفه.

(١) الترمذي (٣/٥٧٩، ٥/٣٤٥) (١٢٨٢، ٣١٩٥)، وهو عند أحمد (٥/٢٦٤)، والطبراني في "الكبير" (٨/٢١٢، ٢١٤) .
(٢) الترمذي (٤/١٣٢) (١٥٦٣)، وهو عند الدارقطني (٣/١٥)، والبيهقي (٥/٣٣٨)، وعبد الرزاق في المصنف (٨/٧٦) .
(٣) أحمد (٢/٣٨٧)، أبو داود (٣/٢٥٢) (٣٣٦٩) .
(٤) مسلم (٣/١١٥٣) (١٥١٣)، أبو داود (٣/٢٥٤) (٣٣٧٦)، النسائي (٧/٢٦٢)، الترمذي (٣/٥٣٢) (١٢٣٠)، ابن ماجه (٢/٧٣٩) (٢١٩٤)، أحمد (٢/٤٣٦، ٤٣٩) .
(٥) أحمد (١/٣٨٨)، وهو عند الطبراني في "الكبير" (٩/٣٢١)، والبيهقي (٥/٣٤٠)، وأبي نعيم في الحلية (٨/٢١٤) .

3 / 1159