1186

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

ویرایشگر

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

ناشر

دار عالم الفوائد

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۷ ه.ق

[١٠/٧] باب النهي عن ثمن عسب الفحل
٣٥٤٦ - عن ابن عمر قال: «نهى النبي ﷺ عن ثمن عسب الفحل» رواه أحمد والبخاري والنسائي وأبو داود (١) .
٣٥٤٧ - وعن جابر: «أن النبي ﷺ نهى عن بيع ضراب الجمل» رواه مسلم والنسائي (٢) .
٣٥٤٨ - وعن أنس «أن رجلًا من كلاب سأل النبي ﷺ عن عسب الفحل فنهاه، فقال: يا رسول الله! إنا نطرق الفحل فنكرم فرخص له في الكرامة» رواه الترمذي (٣)، وقال: هذا حديث حسن غريب.
قوله: «عسب الفحل» بفتح العين وسين ساكنة بعدها موحدة هو ماء الفحل والفحل الذكر من كل حيوان.
[١٠/٨] باب النهي عن بيع أم الولد والولا والقينات والغنائم
٣٥٤٩ - عن ابن عمر قال: «نهى عن بيع أمهات الأولاد، فقال: لا تباع ولا توهب ولا تورث، يستمتع بها ما بدا له، فإذا مات فهي حرة» رواه مالك والبيهقي (٤) وقال: رفعه بعض الرواة فوهم، وقال الدارقطني: الصحيح وقفه على عمر.

(١) أحمد (٢/١٤)، البخاري (٢/٧٩٧) (٢١٦٤)، النسائي (٧/٣١٠)، أبو داود (٣/٢٦٧) (٣٤٢٩)، والترمذي (٣/٥٧٢) (١٢٧٣)، وابن حبان (١١/٥٦٠) (٥١٥٦) .
(٢) مسلم (٣/١١٩٧) (١٥٦٥)، النسائي (٧/٣١٠)، وهو عند ابن حبان (١١/٥٦٠) (٥١٥٥) .
(٣) الترمذي (٣/٥٧٣) (١٢٧٤)، وهو عند النسائي (٧/٣١٠)، والبيهقي (٥/٣٣٩) .
(٤) سيأتي برقم (٤٢٠١، ٤٢٠٢) .

3 / 1157