1169

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

ویرایشگر

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

ناشر

دار عالم الفوائد

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۷ ه.ق

٣٤٨٨ - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره فيبيعها فيكف بها وجهه، خير له من أن يسأل الناس أحدًا فيعطيه أو يمنعه» رواه مالك والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي (١) .
٣٤٨٩ - وعن الزبير بن العوام قال: قال رسول الله ﷺ: «لأن يأخذ أحدكم أحبله، فيأتي بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيكف بها وجهه، خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه» رواه البخاري (٢) .
٣٤٩٠ - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «إن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: «يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ» [المؤمنون:٥١] وقال: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ» [البقرة:١٧٢] ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب! يا رب! ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك» رواه مسلم والترمذي (٣) وحسنه إلا أن مسلمًا لم يذكر الملبس.

(١) مالك (٢/٩٩٨) (١٨١٥)، البخاري (٢/٥٣٥، ٥٣٨، ٧٣٠، ٨٣٦) (١٤٠١، ١٤١٠، ١٩٦٨، ٢٢٤٥)، مسلم (٢/٧٢١) (١٠٤٢)، الترمذي (٣/٦٤) (٦٨٠)، النسائي (٥/٩٣، ٩٦)، وهو عند ابن حبان (٨/١٨٢) (٣٣٨٧)، وأحمد (٢/٢٩٥) .
(٢) البخاري (٢/٥٣٥، ٧٣٠، ٨٣٦) (١٤٠٢، ١٩٦٩، ٢٢٤٤)، وهو عند أحمد (١/١٦٤)، وأبي يعلى (٢/٣٦) (٦٧٥)، والطبراني في "الكبير" (١/١٢٤) .
(٣) مسلم (٢/٧٠٣) (١٠١٥)، الترمذي (٥/٢٢٠) (٢٩٨٩)، وهو عند الدارمي (٢/٣٨٩) (٢٧١٧)، والبيهقي (٣/٣٤٦)، وعبد الرزاق في المصنف (٥/١٩)، وأحمد (٢/٣٢٨)، وابن الجعد في "مسنده" (١/٢٩٦) .

3 / 1140