1141

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

ویرایشگر

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

ناشر

دار عالم الفوائد

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۷ ه.ق

ثم قال: اشحذيها بحجر ففعلت، ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه، ثم قال: باسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد، ثم ضحى» رواه مسلم وأبو داود (١) وقال: اشحثيها بالثاء المثلثة بدل الذال المعجمة.
٣٤٠٦ - وعن علي ﵁ قال: «أمرنا رسول الله ﷺ أن نستشرف العين والأذن وألا نضحي بمقابَلَة ولا مدابَرَة ولا شرقاء ولا خرقاء» وفي رواية: «والمقابلة ما قطع طرف أذنها والمدابرة ما قطع من جانب الأذن والشرقاء المشقوقة والخرقاء المثقوبة» رواه الترمذي (٢)، وقال: حسن صحيح، وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولأبي داود (٣) نحوه، وفي رواية للخمسة (٤) وصححها الترمذي: قال: «نهى رسول الله ﷺ أن يضحى بأعضب القرن والأذن» قال قتادة: فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب فقال: العضب: النصف فأكثر من ذلك ولم يذكر ابن ماجه قول قتادة.
٣٤٠٧ - وعن البراء بن عازب قال: قال رسول الله ﷺ: «أربع لا يجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكبيرة التي لا تنقى» رواه الخمسة وصححه الترمذي، وأخرجه ابن حبان

(١) مسلم (٣/١٥٥٧) (١٩٦٧)، أبو داود (٣/٩٤) (٢٧٩٢)، أحمد (٦/٧٨) .
(٢) الترمذي (٤/٨٦) (١٤٩٨)، الحاكم (٤/٢٤٩) .
(٣) أبو داود (٣/٩٧) (٢٨٠٤)، وهو عند النسائي (٧/٢١٦، ٢١٧)، وأحمد (١/١٠٨، ١٤٩)، وابن ماجه مختصرًا (٢/١٠٥٠) (٣١٤٥) .
(٤) أبو داود (٣/٩٨) (٢٨٠٥، ٢٨٠٦)، النسائي (٧/٢١٧)، الترمذي (٤/٩٠) (١٥٠٤)، ابن ماجه (٢/١٠٥١) (٣١٤٥)، أحمد (١/١٢٧، ١٣٧، ١٥٠)، وهو عند ابن خزيمة (٤/٢٩٣) (٢٩١٣)، والحاكم (١/٦٤٠، ٤/٢٤٨) .

2 / 1112