1136

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

ویرایشگر

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

ناشر

دار عالم الفوائد

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۷ ه.ق

له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة، فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئًا حتى يضحي» .
قوله: «ذبح» بكسر الذال أي حيوان يذبحه ومنه قوله تعالى: «وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ» [الصافات:١٠٧] .
[٨/٧٨] باب ما جاء أن البقرة عن سبعة والبعير عن عشرة
وبيان السن التي تجزئ في الأضحية وما لا يجزئ
٣٣٨٩ - عن ابن عباس قال: «كنا مع النبي ﷺ في سفره فحضر الأضحى فذبحنا البقرة عن سبعة والبعير عن عشرة» رواه الخمسة إلا أبا داود وحسنه الترمذي (١) .
٣٣٩٠ - وعن رافع بن خديج: «أن النبي ﷺ قسم فعدل عشرًا من الغنم ببعير» أخرجاه (٢) وسيأتي إن شاء الله أن الشاة الواحدة تجزئ عن أهل البيت.
٣٣٩١ - وعن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن» رواه جماعة إلا البخاري والترمذي (٣) .

(١) الترمذي (٣/٢٤٩، ٤/٨٩) (٩٠٥، ١٥٠١)، النسائي (٧/٢٢٢)، ابن ماجه (٢/١٠٤٧) (٣١٣١)، أحمد (١/٢٧٥) .
(٢) البخاري (٢/٨٨١) (٢٣٥٦)، مسلم (٣/١٥٥٨) (١٩٦٨)، وهو عند الترمذي (٤/١٥٣) (١٦٠٠)، والنسائي (٧/١٩١)، وابن ماجه (٢/١٠٤٨) (٣١٣٧)، وأحمد (٤/١٤٠) .
(٣) مسلم (٣/١٥٥٥) (١٩٦٣)، أبو داود (٣/٩٥) (٢٧٩٧)، النسائي (٧/٢١٨)، ابن ماجه (٢/١٠٤٩) (٣١٤١)، أحمد (٣/٣١٢، ٣٢٧) .

2 / 1107