1118

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

ویرایشگر

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

ناشر

دار عالم الفوائد

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۷ ه.ق

[٨/٦٧] باب الفوات والإحصار وأحكامهما
٣٣٤٢ - عن عكرمة عن الحجاج بن عمرو الأنصاري قال: سمعت النبي ﷺ يقول: «من كسر أو عرج فقد حل وعليه حجة أخرى، قال: فذكرت ذلك لابن عباس وأبي هريرة فقالا: صدق» رواه الخمسة وحسنه الترمذي وأخرجه أيضًا ابن خزيمة والحاكم والبيهقي (١) . وفي رواية (٢): «وعليه الحج من قابل» وفي رواية لأبي داود (٣): «من عرج أو كسر أو مرض» وفي رواية لأحمد (٤): «من حبس بكسر أو مرض» .
٣٣٤٣ - وعن ابن عمر (٥) كان يقول: «أليس حسبكم سنة رسول الله ﷺ إن حبس أحدكم طاف بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم يحل من كل شيء حتى يحج عامًا قابلًا فيهدي أو يصوم إن لم يجد هديًا» رواه البخاري والنسائي (٦) .
٣٣٤٤ - وفي رواية للبخاري (٧) من حديثه ابن عباس (٨) قال: «قد أحصر النبي ﷺ فحلق وجامع نساءه ونحر هديه حتى اعتمر عامًا قابلًا» .

(١) أبو داود (٢/١٧٣) (١٨٦٢)، النسائي (٥/١٩٨)، الترمذي (٣/٢٧٧) (٩٤٠)، ابن ماجه (٢/١٠٢٨) (٣٠٧٧)، أحمد (٣/٤٥٠)، الحاكم (١/٦٤٢، ٦٥٧)، البيهقي (٥/٢٢٠) .
(٢) أبو داود (٢/١٧٣) (١٨٦٢) .
(٣) أبو داود (٢/١٧٣) (١٨٦٣) .
(٤) في رواية المروذي كما في "نيل الأوطار" (٥/١٧٣) .
(٥) في الأصل: وعن ابن عباس.
(٦) البخاري (٢/٦٤٢) (١٧١٥)، النسائي (٥/١٦٩)، وهو عند الترمذي مختصرًا (٣/٢٧٩) (٩٤٢)، وأحمد (٢/٣٣) عن الزهري عن سالم كان ابن عمر يقول ... وساقه.
(٧) البخاري (٢/٦٤٢) (١٧١٤) عن عكرمة قال قال ابن عباس ﵄: قد أحصر.. ثم ساقه.
(٨) في الأصل: من حديثه.

2 / 1089