1111

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

ویرایشگر

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

ناشر

دار عالم الفوائد

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۷ ه.ق

٣٣٢٨ - وعنه «أن النبي ﷺ رخص للحائض أن تصدر قبل أن تطوف بالبيت إذا كانت قد طافت طواف الإفاضة» رواه أحمد (١) .
٣٣٢٩ - وعن عائشة قالت: «حاضت صفية بنت حَيَيّ بعد ما أفاضت قالت فذكرت للنبي ﷺ ذلك فقال: أحابستنا هي؟ قلت: يا رسول الله! إنها قد أفاضت وطافت بالبيت، ثم حاضت بعد الإفاضة، قال: فلتنفر إذًا» متفق عليه (٢) وله طرق وألفاظ.
٣٣٣٠ - وعن ابن عمر قال: «من حج البيت فليكن آخر عهده بالبيت إلا الحُيّض رخص لهن النبي ﷺ» أخرجه الترمذي وقال: حسن صحيح، وصححه الحاكم (٣) .
٣٣٣١ - وعن أم سلمة: «أن رسول الله ﷺ قال وهو بمكة وأراد الخروج ولم تكن أم سلمة طافت بالبيت وأرادت الخروج، فقال لها رسول الله ﷺ: إذا أقيمت صلاة الصبح فطوفي على بعيرك والناس يصلون ففعلت ذلك ولم تصل

(١) أحمد (١/٣٧٠)، وهو عند الطبراني في "الكبير" (١١/١١٠) .
(٢) البخاري (٤/١٥٩٨) (٤١٤٠)، مسلم (٢/٩٦٤) (١٢١١)، أحمد (٦/٨٢)، وهو عند ابن حبان (٩/٢١٣) (٣٩٠٣)، والنسائي في "الكبرى" (٢/٤٦٤)، والشافعي (١/١٣١)، ومالك (١/٤١٢) .
(٣) الترمذي (٣/٢٨٠) (٩٤٤)، الحاكم (١/٦٤٢)، وهو عند النسائي في "الكبرى" (٢/٤٦٦)، وابن خزيمة (٤/٣٢٨) (٣٠٠١)، وابن حبان (٤/٣٢٧) (٩/٢١٠) (٣٨٩٩)، والدارقطني (٢/٢٧٧) .

2 / 1082