1058

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

ویرایشگر

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

ناشر

دار عالم الفوائد

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۷ ه.ق

الطواف» رواه أحمد (١) .
٣١٧٥ - وابن أبي شيبة (٢) بإسناد صحيح من حديث ابن عمر وزاد: «بعد إلا الطواف وبين الصفا والمروة» وأخرج هذه الزيادة الطبراني (٣) .
٣١٧٦ - وعنها قالت: «خرجنا مع رسول الله ﷺ لا نذكر إلا الحج حتى جئنا سرف فطمثت فدخل عليَّ رسول الله ﷺ وأنا أبكي فقال: مالك لعلكِ نُفِسْت؟ فقالت: نعم، فقال: هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري» متفق عليه (٤)، ولمسلم (٥) في رواية: «فاقضي ما يقضي الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تغتسل» .
٣١٧٧ - وعن أبي بكر الصديق عن النبي ﷺ قال: «لا يطُوف بالبيت عريان» متفق عليه وأخرجه أحمد (٦) قال في مجمع الزوائد: ورجاله رجال الصحيح.
٣١٧٨ - وأخرجه أيضًا البخاري (٧) مرفوعًا من حديث علي. (*)

(١) أحمد (٦/١٣٧)، وهو عند الترمذي (٣/٢٨١) (٩٤٥)، وابن أبي شيبة (٣/٢٩٦) (١٤٣٦٣) .
(٢) ابن أبي شيبة (٣/٢٩٦) (١٤٣٦٤) .
(٣) الطبراني في "الأوسط" (٦/٢٨٢) .
(٤) البخاري (١/١١٧) (٢٩٩)، مسلم (٢/٨٧٣) (١٢١١)، أحمد (٦/٢٧٣) .
(٥) مسلم (٢/٨٧٣) (١٢١١) .
(٦) أحمد (١/٣) (٤) .
(٧) الترمذي (٥/٢٧٦) (٣٠٩٢)، الدارمي (٢/٩٤) (١٩١٩)، الحاكم (٣/٥٤)، أحمد (١/٧٩)، أبو يعلى (/٣٥١) (٤٥٢) .
(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: جاء في مقدمة التحقيق هذا الاستدراك:
قال المصنف: "وأخرجه البخاري أيضًا من حديث علي" ثم ذكر قول الحافظ: إنه متفق عليه من حديث أبي هريرة. وهو من حديث علي عند أحمد والحاكم والترمذي -انظر التخريج- بلفظ: "سألنا عليًّا ﵁ ثم بأي شيء بعثت يعني يوم بعثه النبي ﷺ مع أبي بكر ﵁ في الحجة قال: بعثت بأربع لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، ولا يطوف بالبيت عريان، ومن كان بينه وبين النبي ﷺ عهد فعهده إلى مدته، ولا يحج المشركين والمسلمون بعد عامهم هذا".
واللفظ الذي عند أحمد (٢/٢٩٩) عن أبي هريرة قال: كنت مع علي بن أبي طالب أنادي بالمشركين فكان علي إذا صحل صوته أو اشتكى حلقه أو عيي مما ينادي ناديت مكانه قال: فقلت لأبي: أي شيء كنتم تقولون قال: كنا نقول: "لا يحج بعد العام مشرك فما حج بعد ذلك العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، ولا يدخل الجنة إلا مؤمن، ومن كان بينه وبين رسول الله ﷺ مدة". وهو بهذا اللفظ عند ابن حبان (٩/١٢٨) .
والمتفق عليه هو حديث أبي هريرة، فقط، وقد ذكر الحافظ في الفتح (١/٤٦٦) أن أحمد أخرجه من حديث أبي بكر نفسه، وأخرجه أحمد (١/٣) .

2 / 1029