1041

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

ویرایشگر

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

ناشر

دار عالم الفوائد

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۷ ه.ق

والملائكة والناس أجمعين» .
٣١٢٨ - ولمسلم (١) عن عاصم الأحول قال: «سألت أنسًا أحرّم رسول الله ﷺ المدينة؟ قال: نعم، هي حرام ولا يختلى خلاها فمن فعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» .
٣١٢٩ - وعن أبي سعيد أن رسول الله ﷺ قال: «إني حرمت المدينة فهي حرام ما بين زميها أن لا يهراق فيها دم، ولا يحمل فيها سلاح، ولا يختبط فيها شجر إلا لعلف» رواه مسلم (٢) .
٣١٣٠ - وله (٣) من حديثه (*) قال: قال رسول الله ﷺ: «إن إبراهيم حرم مكة، وإني حرمت المدينة ما بين لا بتيها، لا يقطع عضاهها، ولا يصاد صيدها» .
٣١٣١ - وعنه (*) أن النبي ﷺ قال: «المدينة حرام ما بين حرميها وحماها، كلها لا يقطع شجرة إلا أن يعلف منها» رواه أحمد (٤) بإسناد فيه ابن لهيعة، وحديثه حسن.
٣١٣٢ - وعن عامر بن سعد عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ: «إني أحرم ما بين لابتي المدينة أن يقطع عظاهها أو يقتل صيدها» رواه أحمد ومسلم (٥) .

(١) مسلم (٢/٩٩٤) (١٣٦٦)، وهو بمعناه عند البخاري (٦/٢٦٦٥) (٦٨٧٦) .
(٢) جزء من حديث طويل عند مسلم (٢/١٠٠١) (١٣٧٤)، والنسائي في "الكبرى" (٢/٤٨٥)، وأحمد (٣/٣٤) من حديث أبي سعيد.
(٣) مسلم (٢/٩٩٢) (١٣٦٢)، وهو عند عبد بن حميد (١/٣٢٥) من حديث سفيان عن أبي الزبير عن جابر.
(٤) أحمد (٣/٣٣٦، ٣٩٣) من حديث جابر بن عبد الله.
(٥) أحمد (١/١٨١، ١٨٤)، مسلم (٢/٩٩٢) (١٣٦٣)، وهو عند النسائي في "الكبرى" = = (٢/٤٨٦)، وعبد بن حميد (١/٨١)، وابن أبي شيبة (٧/٢٩٥)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٤/١٩١)، والبيهقي (٥/١٩٧) .
(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: جاء في مقدمة التحقيق هذا الاستدراك:
قال المصنف: "وله من حديثه"، أي لمسلم من حديث أبي سعيد، والحديث هو لجابر بن عبد الله. ثم في الحديث الذي بعده قال: "وعنه"، والحديث أيضًا عن جابر، فينتبه لهذا.

2 / 1012