1030

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

ویرایشگر

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

ناشر

دار عالم الفوائد

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۷ ه.ق

قالوا: لا، قال: كلوه» وللبخاري (١): «هل منكم أحد أمره أن يحمل عليها وأشار إليها؟ قالوا: لا، قال: فكلوا ما بقي من لحمها» وفي رواية لهما (٢): «إنما هي طعمة أطعمكمها الله» .
٣٠٩٣ - وعنه قال: «خرجت مع النبي ﷺ زمن الحديبية فأحرم أصحابي ولم أحرم فرأيت حمارًا فحملت عليه فاصدته فذكرت شأنه لرسول الله ﷺ وذكرت أني لم أكن أحرمت وإني إنما اصطدته لك، فأمر النبي ﷺ أصحابه أن يأكلوه ولم يأكل منه حتى أخبرته أني اصطدته له» رواه أحمد وابن ماجه (٣)، قال في "المنتقى": بإسناد جيد، قال أبو بكر النيسابوري وابن خزيمة والدارقطني قوله «إني اصطدته لك وإنه لم يأكل منه» لا أعلم أحدًا قاله في هذا الحديث غير معمر.
٣٠٩٤ - وعن جابر أن النبي ﷺ قال: «صيد البر لكم حلال وأنتم حُرُم ما لم تصيدوه أو يصد لكم» رواه الخمسة إلا ابن ماجه، ورواه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والدارقطني والبيهقي (٤) وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين،

(١) البخاري (٢/٦٤٨) (١٧٢٨)، وهي عند مسلم (٢/٨٥٤) (١١٩٦) .
(٢) البخاري (٢/١٠٦٧، ٥/٢٠٩١) (٢٧٥٧، ٥١٧٢، ٥١٧٣)، مسلم (٢/٨٥٢) (١١٩٦)، وهي عند أبي داود (٢/١٧١) (١٨٥٢)، والترمذي (٣/٢٠٤) (٨٤٧)، والنسائي (٥/١٨٢)، وأحمد (٥/٣٠١)، وابن حبان (٩/٢٨٧) (٣٩٧٥) .
(٣) أحمد (٥/٣٠٤)، ابن ماجه (٢/١٠٣٣) (٣٠٩٣)، ابن خزيمة (٤/١٨٠) (٢٦٤٢)، الدارقطني (٢/٢٩١) .
(٤) أبو داود (٢/١٧١) (١٨٥١)، النسائي (٥/١٨٧)، الترمذي (٣/٢٠٣) (٨٤٦)، أحمد = = (٣/٣٦٢، ٣٨٧، ٣٨٩)، ابن خزيمة (٤/١٨٠) (٢٦٤١)، ابن حبان (٩/٢٨٣) (٣٩٧١)، الحاكم (١/٦٢١، ٦٤٩)، الدارقطني (٢/٢٩٠)، البيهقي (٥/١٩٠)، وهو عند ابن الجارود (١/١١٥) (٤٣٧)، والشافعي (١/١٨٦) .

2 / 1001