فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار
فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار
ویرایشگر
مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران
ناشر
دار عالم الفوائد
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۲۷ ه.ق
(١)، قال الحافظ: ورجاله ثقات.
٣٠٧٧ - وعن عمر وعلي وأبي هريرة: «أنهم سئلوا عن رجل أصاب أهله وهو محرم بالحج فقالوا ينفذان لوجههما حتى يقضيا حجتهما ثم عليهما حج قابل والهدي، قال: وقال علي وإذا أهلا بالحج من عامٍ قابلٍ تفرقا حتى يقضيا حجتهما» رواه مالك في "الموطأ" بلاغًا وأسنده البيهقي (٢) من حديث عطاء عن عمر وفيه إرسال.
٣٠٧٨ - وعن ابن عباس: «أنه سئل عن رجل وقع بأهله وهو بمنى قبل أن يفيض فأمره أن ينحر بدنة» رواه مالك في "الموطأ" والبيهقي (٣) .
[٨/٢٩] باب ما جاء في قتل صيد البر، وقوله تعالى:
«فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ» [المائدة:٩٥] الآية
٣٠٧٩ - عن جابر قال: «جعل رسول الله ﷺ في الضبع يصيبه المحرم كبشًا وجعله من الصيد» رواه أحمد وأصحاب السنن والحاكم في "المستدرك" وابن حبان والدارقطني (٤) وصححه عبد الحق والترمذي وقال: سألت عنه البخاري فصححه،
(١) أبو داود في "المراسيل" ﷺ (١٤٧) (١٤٠)، ومن طريقه البيهقي (٥/١٦٦) .
(٢) مالك في "الموطأ" (١/٣٨١) (٨٥٤)، البيهقي (٥/١٦٧) .
(٣) مالك في "الموطأ" (١/٣٨٤) (٨٥٨)، البيهقي (٥/١٦٨) .
(٤) أحمد (٣/٢٩٧، ٣١٨، ٣٢٢)، أبو داود (٣/٣٥٥) (٣٨٠١)، الترمذي (٣/٢٠٧، ٤/٢٥٢) (٨٥١، ١٧٩١)، النسائي (٥/١٩١، ٧/٢٠٠)، ابن ماجه (٢/١٠٧٨) (٣٢٣٦)، الحاكم (١/٦٢٢)، ابن حبان (٩/٢٧٨) (٣٩٦٥)، الدارقطني (٢/٢٤٦)، ابن خزيمة (٤/١٨٢) (٢٦٤٥) عند الجميع بلفظ: عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار قال: «سألت جابر بن = = عبد الله عن الضبع، أصيد هو؟ قال: نعم، قلت آكلها؟ قال: نعم، قلت: أشيء سمعت من رسول الله؟ قال: نعم» . إلا أبو داود فلفظه: عن عبد الرحمن بن أبي عمار عن جابر بن عبد الله قال: «سألت رسول الله ﷺ عن الضبع، فقال: هو صيد، ويجعل فيه كبش إذا صاده المحرم» . وباللفظ الذي ذكره المصنف عند ابن ماجه (٢/١٠٣٠) (٣٠٨٥)، وابن خزيمة (٤/١٨٢) (٢٦٤٦) بزيادة «كبشًا نجديًا»، وابن أبي شيبة (٣/٢٥٤) . وهي عند ابن حبان (٩/٢٧٧) (٣٩٦٤)، بلفظ: «سُئل رسول الله ﷺ عن الضبع، فقال: هي صيد، وفيها كبش» .
وقال البيهقي: حديث جيِّد يقوم به الحجة، وقال الحاكم: صحيح الإسناد.
٣٠٨٠ - وعن عائشة «أن رسول الله ﷺ حكم في بيض النعام في كل بيضة صيام يوم» رواه أبو داود والدارقطني والبيهقي (١)، قال عبد الحق: لا يسند من وجه صحيح وفي إسناد أبي داود رجل لم يسم.
٣٠٨١ - وأخرج الدارقطني والبيهقي (٢) من حديث كعب بن عُجْرة بإسناد ضعيف «أن رسول الله ﷺ قضى في بيض نعامة أصابه المحرم بقيمته» .
٣٠٨٢ - وعن محمد بن سيرين قال: «قال رجل لعمر: أجريت أنا وصاحب لي فرسين فسبق إلى ثغرة ثنية فأصبنا ظبيًا ونحن محرمان فماذا ترى؟ فقال لرجل جنبه: تعال حتى نحكم أنا وأنت، قال: فحكما عليه بعنز، فولى الرجل وهو يقول: هذا أمير المؤمنين لا يستطيع أن يحكم في ظبي حتى دعا رجلًا فحكم معه، فسمع عمر قول الرجل، فدعاه فسأله هل تقرأ سورة المائدة؟ فقال: لا، فقال: هل
(١) أبو داود في "المراسيل" (١٣٨)، الدارقطني (٢/٢٤٩، ٢٥٠)، البيهقي (٥/٢٠٧) .
(٢) الدارقطني (٢/٢٤٧)، البيهقي (٥/٢٠٨) .
2 / 996