1023

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

ویرایشگر

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

ناشر

دار عالم الفوائد

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۷ ه.ق

قوله: «زمالة» الزمالة البعير الذي يحمل الرجل عليه زاده وأداته وما يركبه.
[٨/٢٨] باب ما جاء في نكاح المحرم وحكم وطئه
٣٠٧٠ - عن عثمان بن عفان أن رسول الله ﷺ قال: «لا يَنْكِح المحرم ولا يُنْكَح ولا يخطب» رواه الجماعة إلا البخاري (١) وليس للترمذي «ولا يخطب» .
٣٠٧١ - وعن ابن عمر: «أنه سئل عن امرأة أرادوا أن يزوجوها رجلًا وهو خارج من مكة فأراد أن يعتمر أو يحج فقال: لا تتزوجها وأنت محرم نهى رسول الله ﷺ عنه» رواه أحمد (٢) بإسناد فيه أيوب بن عتبة وفيه مقال، وقد وثق.
٣٠٧٢ - وقد روى مالك في "الموطأ" أو الدارقطني (٣) عن عمر «أن رجلًا محرمًا تزوج بامرأة ففرق بينهما» .
٣٠٧٣ - وعن ابن عباس: «أن النبي ﷺ تزوج ميمونة وهو محرم» رواه الجماعة (٤)، وفي رواية للبخاري (٥): «تزوج النبي ﷺ ميمونة وهو محرم وبني بها

(١) مسلم (٢/١٠٣١) (١٤٠٩)، أبو داود (٢/١٦٩) (١٨٤١، ١٨٤٢)، الترمذي (٣/١٩٩) (٨٤٠)، النسائي (٥/١٩٢، ٦/٨٨)، ابن ماجه (١/٦٣٢) (١٩٦٦)، أحمد (١/٦٤، ٦٩) .
(٢) أحمد (٢/١١٥)، وهو عند الدارقطني (٣/٢٦٠) .
(٣) مالك في "الموطأ" (١/٣٤٩) (٧٧٣)، الدارقطني (٣/٢٦٠) .
(٤) البخاري (٢/٦٥٢) (١٧٤٠)، مسلم (٢/١٠٣١، ١٠٣٢) (١٤١٠)، أبو داود (٢/١٦٩) (١٨٤٤)، النسائي (٥/١٩١)، الترمذي (٣/٢٠١، ٢٠٢) (٨٤٢، ٨٤٣، ٨٤٤)، ابن ماجه (١/٦٣٢) (١٩٦٥)، أحمد (١/٢٤٥، ٢٦٦، ٢٨٥، ٢٨٦، ٣٣٠، ٣٣٦، ٣٤٦، ٣٥٤، ٣٦٠) .
(٥) البخاري (٤/١٥٥٣) (٤٠١١)، وأحمد (١/٣٥٩) .

2 / 993