1017

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

ویرایشگر

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

ناشر

دار عالم الفوائد

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۷ ه.ق

وكيف؟ قال: حملت السلاح في يوم لم يكن يحمل فيه وأدخلت السلاح الحرم ولم يكن السلاح يدخل الحرم» رواه البخاري (١) وفي رواية له (٢): «دخل الحجاج على ابن عمر وأنا عنده فقال: كيف هو؟ قال: صالح من أصابك، قال: أصابني من أمر بحمل السلاح في يوم لا يحل فيه حمله. يعني الحجاج» .
[٨/٢٣] باب منع المحرم من ابتداء الطيب دون استدامته
٣٠٥٧ - عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يلبس المحرم ثوبًا مسّه وَرْس ولا زَعفران» مختصر من حديث أخرجه الجماعة، وقد تقدم (٣) .
٣٠٥٨ - وقال ﷺ في المحرم الذي مات «لا تحنطوه» وقد تقدم (٤) في كتاب الجنائز.
٣٠٥٩ - وعن عائشة قالت: «كنت أطيب النبي ﷺ لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت» أخرجاه (٥)، وفي رواية للبخاري (٦): «بأي شيء طيبت النبي ﷺ عند إحرامه؟ قالت: بأطيب الطيب» وفي أخرى له (٧): «بأطيب ما أقدر عليه قبل أن يحرم ثم يحرم» . (*)

(١) البخاري (١/٣٢٨) (٩٢٣) .
(٢) البخاري (١/٣٢٨) (٩٢٤) .
(٣) تقدم برقم (٣٠٤٧) .
(٤) تقدم برقم (٢٢٠٨) .
(٥) البخاري (٢/٦٢٤) (١٦٦٧)، مسلم (٢/٨٤٦) (١١٨٩) .
(٦) وهي عند مسلم (٢/٨٤٧) (١١٨٩)، والنسائي (٥/١٣٧)، وأحمد (٦/٣٨) .
(٧) وهي عند مسلم (٢/٨٤٧) (١١٨٩)، وأحمد (٦/١٦١) .
(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: جاء في مقدمة التحقيق هذا الاستدراك:
الروايتان الأخيرتان لمسلم وليستا للبخاري، وهي عند البخاري (٥/٢٢١٦) بلفظ: "كنت أطيب النبي ﷺ عند أحرامه بأطيب ما أجد"، ونص اللفظين عند مسلم.

2 / 987