1014

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

ویرایشگر

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

ناشر

دار عالم الفوائد

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۷ ه.ق

تنتقب» النقاب: الخمار الذي يستر على الأنف أو تحت المحاجر. قوله: «القفازين» بضم القاف وتشديد الفاء وبعد الألف زاي: ما تلبسه المرأة في يديها يغطي أصابعها وكفها عند معاناه شيء وهو لليد كالخف للرجل وقال في "غريب الجامع": هو شيء يعمل لليدين يحشى بقطن ويكون له أزرار يُزرّر بها على الساعد من البرد تلبسه المرأة في يديها وقيل يغطى بهما الكفان والأصابع وقيل هو ضرب من الحلي. قوله: «جلبابها» الجلباب: الملحفة.
[٨/٢١] باب ما يصنع من أحرم في قميص وجواز تظلل المحرم من الحر أو غيره وما جاء من النهي عن تغطية الرأس حال الإحرام
٣٠٥١ - عن يَعْلى بن أميَّة «أن النبي ﷺ جاءه رجل متضمخ بطيب فقال: يا رسول الله! كيف ترى في رجل أحرم في جبة بعدما تضمخ بطيب فنظر إليه ساعة فجاءه الوحي ثم سُرِّي فقال: أين الذي سألني عن العمرة آنفًا؟ فالتُمس الرجل فجيء به فقال: أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات، وأما الجبة فانزعها ثم اصنع في العمرة كما تصنع في حجك» متفق عليه (١)، وفي رواية لهم (٢): «وهو متضمخ بالخَلُوق» وفي رواية لأبي داود (٣): «فقال له: اخلع جبتك فخلعها من

(١) البخاري (٢/٥٥٧، ٤/١٥٧٣، ١٩٠٦) (١٤٦٣، ٤٠٧٤، ٤٧٠٠)، مسلم (٢/٨٣٦) (١١٨٠)، أحمد (٤/٢٢٢) .
(٢) البخاري (٢/٦٣٤) (١٦٩٧)، مسلم (٢/٨٣٦) (١١٨٠)، أحمد (٤/٢٢٤)، وهي عند أبي داود (٢/١٦٤) (١٨١٩)، والنسائي (٥/١٤٢) (٢٧٠٩) .
(٣) أبو داود (٢/١٦٤) (١٨٢٠) .

2 / 984