1012

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

ویرایشگر

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

ناشر

دار عالم الفوائد

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۷ ه.ق

وأبي داود (١): «سمعت النبي ﷺ ينهى النساء في الإحرام عن القفازين والنقاب وما مس الورس والزعفران من الثياب» ولأبي داود والحاكم (٢): «ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألون الثياب معصفرًا أو خزًا أو حليًا، أو سراويل أو قميصًا» وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، وللبخاري ومسلم (٣) في رواية: «نهى النبي ﷺ أن يلبس المحرم ثوبًا مصبوغًا بزعفران أو ورس، وقال: من لم يجد نعلين فليلبس خفَّين وليقطعهما أسفل من الكعبين» .
٣٠٤٦ - وعن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: «من لم يجد نعلين فليلبس خفَّين، ومن لم يجد إزارًا فليلبس سروايل» رواه أحمد ومسلم (٤) .
٣٠٤٧ - وعن ابن عباس قال: «سمعت رسول الله ﷺ يخطب بعرفات: من لم يجد إزارًا فليلبس سراويل، ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين» متفق عليه (٥)، وفي رواية للترمذي (٦) وقال: حسن صحيح، «المحرم إذا لم يجد الإزار فليلبس

(١) أحمد (٢/٢٢)، أبو داود (٢/١٦٦) (١٨٢٧) .
(٢) أبو داود (٢/١٦٦) (١٨٢٧)، الحاكم (١/٦٦١)، والبيهقي (٥/٥٢) .
(٣) البخاري (٥/٢١٩٨، ٢١٩٩) (٥٥٠٩، ٥٥١٤)، مسلم (٢/٨٣٥) (١١٧٧)، وهي عند النسائي (٥/١٢٩)، وابن ماجه (٢/٩٧٧) (٢٩٣٠)، ومالك في "الموطأ" (١/٣٢٥) (٧٠٩)، وأحمد (٢/٥٦، ٥٩، ٦٦، ٧٣) .
(٤) أحمد (٣/٣٢٣، ٣٩٥)، مسلم (٢/٨٣٦) (١١٧٩) .
(٥) البخاري (٢/٦٥٤،٥/٢١٨٦) (١٧٤٤، ١٧٤٦، ٥٤٦٧)، مسلم (٢/٨٣٥) (١١٧٨)، أحمد (١/٢١٥، ٢٢١، ٢٧٩، ٢٨٥)، وهو عند ابن ماجه (٢/٩٧٧) (٢٩٣١)، والنسائي (٥/١٣٢، ١٣٣) .
(٦) الترمذي (٣/١٩٥) (٨٣٤) .

2 / 982