1006

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

ویرایشگر

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

ناشر

دار عالم الفوائد

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۷ ه.ق

[٨/١٩] باب ما جاء في فسخ الحج إلى العمرة
٣٠٣١ - عن جابر قال: «أهللنا بالحج مع رسول الله ﷺ فلما قدمنا مكة أمرنا أن نحل ونجعلها عمرة فكبر علينا ذلك وضاقت به صدورنا فقال يا أيها الناس أحلوا فلولا الهدي معي فعلت كما فعلتم قال: فأحللنا حتى وطئنا النساء وفعلنا كما يفعل الحلال، حتى إذا كان يوم التروية، وجعلنا مكة بظهر أهللنا بالحج» متفق عليه (١)، وفي رواية: «أهللنا مع النبي ﷺ بالحج خالصًا لا يخالطه شيء فقدمنا مكة لأربع ليال خلت منذ ذي الحجة فطفنا وسعينا ثم أمرنا رسول الله ﷺ أن نحل، وقال: لولا هدي لحللت ثم قام سُراقة بن مالك فقال: يا رسول الله! أرأيت متعتنا هذه لعامنا أم للأبد فقال: بل هي للأبد» رواه البخاري وأبو داود ولمسلم معناه (٢) .
٣٠٣٢ - وعن أبي سعيد قال: «خرجنا مع النبي ﷺ ونحن نصرخ بالحج صراخًا فلما قدمنا مكة أمرنا أن يجعلها عمرة إلا من ساق الهدي فلما كان يوم التروية ورحنا إلى منى أهللنا بالحج» رواه أحمد ومسلم (٣) .
٣٠٣٣ - وعن أسماء بنت أبي بكر قالت: «خرجنا محرمين فقال رسول الله ﷺ: من كان معه هدي فليقم على إحرامه ومن لم يكن معه هدي فليحلل، فلم

(١) البخاري (٦/٢٦٨١) (٦٩٣٣)، مسلم (٢/٨٨٤) (١٢١٦)، أحمد (٣/٣٠٢) .
(٢) البخاري (٢/٨٨٥، ٦/٢٦٤٢) (٢٣٧١، ٦٨٠٣)، أبو داود (٢/١٥٥) (١٧٨٧)، مسلم (٢/٨٨٣) (١٢١٦)، وهو عند ابن ماجه (٢/٩٩٢) (٢٩٨٠)، والنسائي (٥/١٧٨) .
(٣) أحمد (٣/٥، ٧١، ٧٥)، مسلم (٢/٩١٤) (١٢٤٧، ١٢٤٨)، وهو عند ابن حبان (٩/١٠٣) (٣٧٩٣) .

2 / 976