515

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

ویرایشگر

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

ناشر

دار الكتب العلمية

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

محل انتشار

بيروت - لبنان

مناطق
مصر
امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان
وفيه أن المرأة لا تزوج نفسها ولا غيرها لا إيجابًا ولا قبولًا وحكمته أنَّه لا يليق بمحاسن العادات دخولها فيه لما قصد منها عن الحياء وعدم ذكره أصلًا.
ومثلها الخنثى لكن لو زوج أخته مثلًا فبان رجلًا صح.
١١/ ٤٣٢ - (وَعَنْ نَافِعٍ عن ابْنِ عُمَرَ قال: نَهى رَسُولُ الله ﷺ عَنِ الشِّغارِ) قال نافع، وقيل: رسول الله وقيل: ابن عمر، (والشِّغارُ أنْ يُزَوَّجَ الرجُلُ ابنته عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الآخَرُ ابْنَتَهُ، وَلَيسَ بَينَهُما صدَاقٌ، ورواه الشيخان).
وفيه النَّهي من الشغار المفسر بما ذكر وهو بكسر الشين وبالغين المعجمة مصدر شاغر يشاغر شغارًا أو مشاغرة وكان من نكاح الجاهلية.

1 / 518