والعبرة في رواية الهلال برؤيته بعد الغروب لا قبله، ولا يعتبر برؤية الجميع بل رؤية عدل واحد كافية كما هو مبسوط في كتب الفقه.
٤/ ٢٥٤ - (وعن أم المُؤْمنين حفصة بنت عمر بن الخَطَّاب ﵁ عنها قالت: قال النَّبِيّ ﷺ مَنْ لم يبيّتِ الصيامَ قَبْلَ الفجرِ فلا صيَام لَه، رواه أبو داود والتِّرمذيّ وغيرهما وصححه ابنا خزيمة وحبان).