فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

Zakariya al-Ansari d. 926 AH
15

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

پژوهشگر

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

ناشر

دار الكتب العلمية

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

محل انتشار

بيروت - لبنان

ژانرها

زَوْجًا غَيرَهُ﴾ (١) واحتمل ذلك أن يكون المراد به عقد النكاح وحده واحتمل أن يكون المراد الإِصابة معًا، فبينت السنة أن المراد به الإِصابة بعد العقد (٢). رابعًا: توضيح المشكل كالحديث الذي بين المراد من الخيطين في قوله تعالى: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ﴾ (٣) فهم منه بعض أصحاب النبي ﷺ العقال الأبيض والعقال الأسود فقال النبي ﷺ. هما بياض النهار. وأغلب ما في السنة من هذا النوع ولهذه الغلبة وصفت بأنها مبينة للكتاب. خامسًا: أن تكون دالة على حكم سكت عنه القرآن ومن أمثلة ذلك النوع: قوله ﷺ "هو الطهور ماؤه الحل ميتته" (٤). وقوله ﷺ في الجنين الخارج من بطن أمه المذكاة "ذكاة الجنين ذكاة أمه" (٥). والأحاديث الواردة في تحريم ربا الفضل (٦). والأحاديث الواردة في تحريم كل ذي ناب من السباع (٧) وكل ذي مخلب من الطير وتحريم لحوم الحمر الأهلية (٨). والأحاديث (٩) التي دلت على تحريم الرضاع.

(١) سورة البقرة آية [٢٢٠]. (٢) انظر حديث رفاعة القرظي في هذا الكتاب. (٣) سورة البقرة آية [١٨٧]. (٤) مالك والشافعي وغيره. (٥) أبو داود والحاكم وغيره. (٦) انظر باب الربا من هذا الكتاب. (٧) انظر كتاب الصيد والذبائح من هذا الكتاب. (٨) انظر كتاب الصيد والذبائح من هذا الكتاب. (٩) انظر كتاب النكاح من هذا الكتاب.

1 / 15