569

فتح الباقي بشرح ألفية العراقي

فتح الباقي بشرح ألفية العراقي

ویرایشگر

عبد اللطيف هميم وماهر الفحل

ناشر

دار الكتب العلمية

ویراست

الطبعة الأولى

سال انتشار

۱۴۲۲ ه.ق

محل انتشار

بيروت

ومن أمثلةِ تصحيفِ المعنى فَقَطْ مَا رَوَاهُ الخَطَّابِيُّ (١) عَنْ بَعْضِ شيوخِهِ بالحديثِ، أنَّه لَمّا رَوَى حَدِيْثَ النهيِ عَن التَّحليقِ (٢) يومَ الْجُمعةِ قَبْلَ الصَّلاةِ (٣) قَالَ: «منذ أربعينَ سنةً ما حلَّقْتُ رأسي قبل الصَّلاةِ». فُهِمَ مِنْهُ حلقَ الرأسِ، وإنما المرادُ تحليقَ الناسِ حِلَقًا (٤).
مُخْتَلِفُ الْحَدِيْثِ (٥)
(مُخْتَلفُ الْحَدِيْثِ) أي: مَعْرِفَتُهُ، وَهُوَ مِن أَهمِ الأَنْواعِ، وَقَدْ تَكَلَّمَ فِيْهِ الأئمةُ

(١) ذكر ذَلِكَ الخطّابي في معالم السنن ٢/ ١٣، وفي غريب الْحَدِيْث ٣/ ٢٢٦، وفي إصلاح غلط الْمُحَدِّثِيْنَ: ٢٨، وَقَدْ أورد ابن الجوزي القصةفي تلبس إبليس: ١١٢ ونسبها للخطّابي.
(٢) في المصادر التي أخرجت الحديث بلفظ: «التَّحَلُّق»، وفي بعضها: «عن الحِلَق» وفي بعضها: «أن يُحَلَّقَ»، وفي بعضها: «أن يَتَحَلَّقَ».
والحِلَقُ - بكسر الحاء وفتح اللام -: جمع الحَلْقة، وهي الجماعة من الناس مستديرون كحَلْقَة الباب وغيرها. والتَّحَلُّقُ: تَفَعُّل منها، وهو أن يتعمَّدوا ذلك. وتَحَلَّقَ القومُ: جَلَسُوا حَلْقةً حلقةً. انظر: الصحاح ٤/ ١٤٦٤، واللسان ١٠/ ٦٢، والنهاية ١/ ٤٢٦، والتاج ٢٥/ ١٨٦ (حلق).
(٣) جزء من حديث أخرجه ابن أبي شيبة (٧٩٠٦)، وأحمد ٢/ ١٧٩و٢١٢، وأبو داود (١٠٧٩)، وابن ماجه (٧٤٩) و(٧٦٦) و(١١٣٣)، والترمذي (٣٢٢)، والنسائي ٢/ ٤٧ و٤٨، وابن خزيمة (١٣٠٤) و(١٣٠٦)، والخطيب في الفقيه والمتفقه ٢/ ١٣٠ من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن رسول الله ﷺ أنه «نهى عن تناشد الأشعار في المسجد، وعن البيع والشراء فيه، وأن يتحلق الناس فيه يوم الجمعة قبل الصلاة».
(٤) انظر: شرح التبصرة والتذكرة ٢/ ٤٣١.
(٥) لابدَّ من الإشارة إلى أن المراد بـ «مختلف الحديث» يختلف في الاصطلاح باختلاف ضبط كلمة: «مختلف» فمن المحدِّثين مَنْ ضبطها -بكسر اللام- على وزن اسم الفاعل. ويكون المراد بـ «مختلف الحَدِيْث» عَلَى هَذَا: «الْحَدِيْث الَّذِي عارضه -ظاهرًا- مِثْلَهُ».
ومنهم من ضبطها - بفتح اللام - عَلَى أنّه مصدر ميمي، بمعنى: أنّه الحَدِيْث الَّذِي وقع فِيهِ الاختلاف، ويكون المراد حينئذٍ بـ «مختلف الْحَدِيْث»، «أن يأتي حديثان متضادان في المعنى ظاهرًا»، أي أن التعريف عَلَى الضبط الأول يُراد بِهِ الْحَدِيْث نفسه في حِيْنَ يُراد بالتعريف عَلَى الضبط الثاني التضاد والاختلاف نفسه، ويلاحظ تقييد التعارض - في التعريف - بكونه ظاهرًا؛ وذلك لأنّ التعارض:
«الحقيقي» في الثابت من سنن النبي ﷺ محالٌ. انظر: مختلف الحديث بين المحدِّثين والأصوليين والفقهاء: ٢٥ - ٢٦.
وانظر في مختلف الحديث: =

2 / 179