فتح الباقي بشرح ألفية العراقي

Zakariya al-Ansari d. 926 AH
163

فتح الباقي بشرح ألفية العراقي

فتح الباقي بشرح ألفية العراقي

پژوهشگر

عبد اللطيف هميم وماهر الفحل

ناشر

دار الكتب العلمية

شماره نسخه

الطبعة الأولى

سال انتشار

۱۴۲۲ ه.ق

محل انتشار

بيروت

ژانرها

علوم حدیث
السَنَدَ بِهِ، (أَوْ قَطَعْتَهُ). واشْتِرَاطُ الحَاكِمِ عَدَمَ انْقِطَاعِهِ شَاذٌّ (١). (وَبَعْضُ أَهْلِ الفِقْهِ) مِنَ الشَّافِعيَّةِ (سَمَّاهُ) أي: المَوْقُوْفَ (الأثرْ) (٢)، وسَمَّى المَرْفُوْعَ: الخَبَرَ (٣). وأمَّا المُحَدِّثونَ، فقال النَّوَوِيُّ: «إنَّهم يُطْلِقُونَ الأثَرَ عَلَى المَرْفُوْعِ، والمَوْقُوْفِ» (٤). (وإنْ تَقِفْ بِغَيرِهِ) أي: عَلَى غَيْرِ الصَّحَابيِّ مِن تابعيٍّ، أَوْ مَنْ دُوْنَهُ، وفي نُسْخَةٍ «بتَابعٍ»، (قَيِّدْ) هُ (٥) بِهِ، كقولِكَ: مَوْقُوْفٌ عَلَى فُلاَنٍ، أَوْ وَقَفَهُ فُلاَنٌ عَنْ فُلاَنٍ (تَبرّْ) بِذَلِكَ (٦) أي: يَزْكُو (٧) بِهِ عَمَلُكَ، ويُمْدَحُ. الْمَقْطُوْعُ (٨) ١٠٣ - وَسَمِّ بِالمَقْطُوْعِ قَوْلَ التَّابِعي ... وَفِعْلَهُ، وَقَدْ رَأى (للشَّافِعِي)

(١) حد الحاكم الموقوف بقوله: «أن يروي الحديث إلى الصّحابيّ من غير إرسال ولا إعضال». معرفة علوم الحديث: ١٩. وقد انتقده الحافظ ابن حجر في النكت ١/ ٥١٢ بقوله: «شرط الحاكم في الموقوف أن يكون إسناده غير منقطع إلى الصحابي، وهو شرط لم يوافقه عليه أحد». (٢) ورد ذلك أيضًا في كلام الشّافعيّ. انظر: الرسالة الفقرات (٥٩٧) (١٤٦٨). (٣) انظر: معرفة أنواع علم الحديث: ١٣٧، وشرح التبصرة والتذكرة ١/ ٢٣٠. (٤) التقريب: ٥١، وانظر: النكت لابن حجر ١/ ٥١٣، ونكت الزّركشيّ ١/ ٤١٧. (٥) سقطت الهاء من (ص) و(ق). (٦) انظر: شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٢٣٠. (٧) في (م): «يذكو». (٨) انظر في المقطوع: الجامع لأخلاق الراوي١/ ١٩١، ومعرفة أنواع علم الحَدِيْث: ١٣٨، وإرشاد طلاب الحقائق١/ ١٦٦، والتقريب: ٥٣، والاقتراح: ١٩٤، والمنهل الروي: ٤٢، والخلاصة: ٦٥، واختصار علوم الحديث: ٤٦، ونكت الزّركشيّ ١/ ٤٢٠ - ٤٣٨، والشذا الفياح ١/ ١٤١ - ١٤٦، والمقنع ١/ ١١٦، وشرح التبصرة والتذكرة ١/ ٢٣١، ونزهة النظر: ١٥٤، ونكت ابن حجر ٢/ ٥١٤ - ٥٣٩، والمختصر: ١٣١، وفتح المغيث ١/ ١٠٥، وألفية السيوطي: ٢١ - ٢٣، وشرح السيوطي على ألفية العراقي: ١٤٦، وتوضيح الأفكار ١/ ٢٤٩، وظفر الأماني: ٣٤٢، وقواعد التحديث: ١٣٠، وتوجيه النظر ١/ ٤٠١ - ٤٠٣.

1 / 178